شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 209 - الجزء 6

  (بالكسوة والنفقة) فلا تصح (للجهالة) فيهما، فلو قدر قيمتهما صح ذلك±.

  (والظئر⁣(⁣١) كالخاص(⁣٢)) الظئر: مهموز، وهو في اللغة اسم للمرأة التي ترضع ولد غيرها⁣(⁣٣) (فلا تشرك⁣(⁣٤) في العمل⁣(⁣٥) واللبن) أي: ليس لها أن تؤجر نفسها من آخر إلا بإذن، ولا تحضن غيره ولا ترضعه إلا بإذن⁣(⁣٦). (وإذا تعيبت(⁣٧))


(١) هو مأخوذ من العطف، يقال: ظأرت الناقة، إذا عطفت على ولدها. وفي المثل: الطعن يظأره، أي: يعطفه على الصلح. (زهور).

(٢) إذا عقدا عقداً مشتركاً، وإلا فخاص± حقيقة. وظاهر الأزهار لا فرق.

(*) حيث قدم العمل على± المدة، وإلا فخاص حقيقة؛ فلا تضمن±. وظاهر الأزهار لا فرق.

(*) ظاهره ولو± عقد عقد مشترك.

(*) كلام الأزهار فيه انضراب، من حيث إنه بنى هنا أنها خاص، كما هو مذهب أبي مضر وغيره، وفيما سيأتي أنها مشترك حيث قال: «إلا في الأربعة» ومن جملتها الحاضنة. والظاهر أن الحاضنة لها من أحكام الخاص ومن أحكام المشترك؛ إذ لا يصح جعلها كأحدهما على الإطلاق. (وابل معنى).

(٣) وأما في الشرع فلا فرق بين ولدها وبين ولد غيرها.

(٤) وتكون لها أجرة المثل على الآخر، والمسمى للأول إلى وقت إرضاع الثاني، ويلزم في باقي المدة الأقل منه ومن أجرة المثل. (بيان⁣[⁣١]). وهذا حيث يكون مضراً بالأول، وإلا استحقت الأجرتين. (شرح بحر) (é).

(٥) قال الفقيه علي: فإن أجرت± نفسها فإن كان تأجيرها للغير لا يضر بهذا الصبي فلها ذلك وفاقاً، وإن كان يضر به فليس لها ذلك وفاقاً، فإن فعلت استحقت على الغير أجرة المثل، وعلى الأول حصة ما مضى من المسمى، وفي باقي المدة الأقل من أجرة مثلها أو حصته من المسمى. (بيان معنى) (é).

(٦) من الولي، وليس للولي أن يأذن إلا لمصلحة. (é).

(٧) ولها أن تفسخ الإجارة لما يلحقها من المضرة. (é).


[١] لفظ البيان: فرع: ± فلو أجرت نفسها لحضن صبي آخر فإن كان لا يضر بالأول جاز، وإن كان يضر به لم يجز، فيكون لها على الآخر أجرة المثل، وعلى الأول حصة ما مضى من المسمى، وفي باقي المدة الأقل من أجره مثله أو حصته من المسمى.