(باب إجارة الآدميين)
  لمرض(١) أو حبل أو سقته± لبن(٢) السائمة (فسخت) بذلك، ولزمها قيمة لبن± السائمة(٣) للصبي إذا دفعته من ماله(٤)، (إلا) أنها تخالف الأجير الخاص بحكم، وهو (أنها تضمن ما ضُمِّنت) كالمشترك±(٥) إذا ضُمِّن الغالب ضمن،
(١) أو انقطع لبنها.
(٢) إذ لبن الآدمية فيه لطف وخفة، فلهذا يزيد به الصبي وينمو، وتطيب نفسه، ولبن السائمة فيه ثقل، فلا يكاد ينمو عليه جسمه، وربما كان فيه ضرر عليه، فإذا سقته الصبي كان ذلك منها خيانة فيما استؤجرت عليه، فيكون للمستأجر الفسخ. (شرح فتح).
(*) فرع: ° وإذا سقته ما يقتله فإن كانت جاهلة وجبت ديته على عاقلتها، وإن كانت عالمة بأنه يقتل فإن أوجرته إياه قتلت به[١]، وإن وضعته بين يديه فشربه فالدية على عاقلتها¹؛ لأنها فاعلة سبب، وإن أعطته إلى يده فشربه[٢] فقال المؤيد بالله: تكون قاتلة عمد¹. وقال الناصر وأبو طالب: بل خطأ. (بيان بلفظه).
(٣) حيث عدم المثل± في الناحية. اهـ والأولى أنها لا تضمن؛ لأنها غاصبة، وقد صار إلى الصبي عين ماله. يعني: والسائمة للصبي. (غاية). وقرر القاضي عامر الضمان؛ لأنه كالآلة لها. وقيل: بل لأ±نها لا تبرأ بالرد إلى الصبي.
(*) يعني: الثمن.
(٤) قال في المنتخب: إن سقته لبن السائمة فمرض فعليها علاجه ودواؤه حتى يبر±أ، فإن مات نظر: فإن كان هذا اللبن يتلف الصبيان فهي عامدة، إلا أن تدعي الجهل[٣]. (تعليق الفقيه حسن).
(*) وإن كان من مالها لم تسحق شيئاً؛ لأنها متبرعة ومتعدية، ذكره القاضي زيد. وإن مرض الصبي من ذلك لزمتها حكومة له[٤]، وإن مات ضمنت ديته. (é).
(٥) وتضمن غير الغالب، فإن ضمنت الغالب ضمنت، وهو المفهوم من الأزهار. (هامش بيان).
=
[١] إذا كانت غير أمه. (é).
[٢] قبل أن يضعه. وقيل: لا فر±ق.
[٣] وتكون الدية على العاقلة. (é).
[٤] وهي ما يحتاجه في علاجه حتى يبرأ. (é).