شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 211 - الجزء 6

  هذا كلام أبي الحسن الكرخي⁣(⁣١)، ومثله عن المنصور بالله وأبي مضر.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي: بل مذهبنا أنها كالمشترك في الضمان، فتضمن وإن لم تضمن إلا الغالب. وحكاه الفقيه يحيى البحيبح عن المؤيد بالله.

  تنبيه: قال في الا´نتصار: لا بد في صحة إجارة الظئر من إذن زوجها⁣(⁣٢)، فإن أذن لم يكن له أن يطأها في غير بيته⁣(⁣٣)، وأما في بيته فقال أبو حنيفة والوافي:


(*) بناء على أنه عبد، وأما الحر فلا يضمن إلا بجناية أو تفريط. والمختار أنها± تضمن من غير فرق بين الحر والعبد. اهـ فتضمن الصبي وما عليه⁣[⁣١]، وهذا إذا أكلته السباع، أو قتله أعداؤه فلم يمكنها المدافعة، وأما لو مات حتف أنفه فلا يضمن؛ لأن الموت لم يقصد بالتضمين⁣[⁣٢]. (غاية) (ï)⁣[⁣٣].

(*) قال أبو مضر: فلو رقصته فسقط ضمنته إن استؤجرت على حفظه. (زهور). والقياس الضمان مطلقاً±؛ لأنه جناية.

(*) وأنها لا تستحق الأجرة بمضي⁣[⁣٤] المدة، وتستحق الأجرة¹[⁣٥] وإن لم يسلم الصبي، كأن يموت. (حاشية سحولي).

(١) من الحنفية.

(٢) إذا لم تكن مستحقه للحضانة. (é).

(٣) أو بيتها.

(*) إلا بإذن الولي. (é).


[١] والعبد. (نخ). [ولفظ البيان في الجنايات: مسألة±: وإذا دفع الأب طفله إلى أجنبي ليحفظه ثم تلف معه، فإن كان بغير أجرة فالحافظ وديع يضمنه إذا فرط في حفظه، وإن كان بأجرة فالحافظ أجير مشترك يضمنه حيث يضمن الأجير المشترك. [ويكون على± عاقلته كما في الحاضنة]. (بلفظه). فيأتي هنا في الظئر مثله، ولو حراً].

[٢] وفي حاشية: وتضمنه إن مات سواء كان حراً أو عبداً. (é).

[٣] وهذا حيث لم تذ±كر المدة أو قدمت على العمل، فإن كان كذلك فهي خاصة لا تضمن±.

[٤] é خلافه، وهو أنها تستحق الأجرة. (é).

[٥] إلى وقت موت الصبي فقط.