(باب إجارة الآدميين)
  ليس لهم± منعه(١). قال في الانتصار: إلا أنه لا يطأ إلا إذا نام ا´لصبي أو روي من اللبن.
  وقال مالك: بل لهم منعه من الوطء مطلقاً؛ لأنه يؤدي إلى الحبل(٢) فيضر بهذا الولد.
  قال في الانتصار: ولا بد من ذكر المكان(٣) هل في بيتها أو في بيت أب الصبي؛ لأن الأغراض تختلف(٤) في ذلك. قال فيه: ولا بد من أن يكون الصبي معلوماً(٥) بالمشاهدة±(٦)، فلا يصح إبداله(٧).
(١) إلا في حال إرضاع الصبي. (é).
(٢) قلنا: مجرد التجويز لا يبطل حقه. (بستان معنى).
(٣) قلت: وظاهر المذ´هب أنه لا يشترط. (بحر). فلها أن تنقله كما تقدم، إلا لشرط، حيث لا حق لها في الحضانة وإلا فلا معنى للشرط، إلا أن تقبل صح ولو كان لها فيه حق. (é).
(٤) قلنا: لا معنى للاختلاف. (بحر).
(٥) وترده بالرؤية. (عامر) (é).
(٦) أو وصف مميز (é). [أي: ينضبط].
(*) لا بالوصف، إذ لا ينضبط. (بستان). وقيل: ولو± بالوصف إذا انضبط به. (é). ولها رده بالرؤية. (عامر) (é).
(٧) إلا أن تكون خا±صة فلا يحتاج إلى± تعيينه، ويصح إبداله. (كواكب). ولعل كلام الإمام يحيى مبني على أنها مشترك. (é).
(*) فرع¨: ولزوجها وطؤها إن كانت[١] في بيته، خلاف الشافعي، لا إن كانت في بيت الصبي إلا بإذن وليه. (بيان). وذلك لأنه ليس له أن يتصرف في بيت الغير إلا بإذنه. (بستان).
[١] إلا في حال الرضاع، ذكره في البحر، بل إذا نام أو روي. (é).