(فصل): في تحقيق الأجير المشترك، وذكر أحكامه
(فصل): في تحقيق الأجير المشترك، وذكر أحكامه
  أما تحقيقه فقد أوضحه # بقوله: (فإن قدم العمل) في الذكر(١) على المدة، أو ذكر وحده(٢) (فمشترك(٣). وتفسد) الإجارة (إن نكّر(٤)) العمل وقدم على المدة، نحو أن يقول: استأجرتك على أن تخيط لي ثوباً هذا اليوم، أو ترعى لي غنماً هذا اليوم (مطلقاً) أي: سواء كان في الأربعة(٥) أم في غيرها (أو عُرِّف(٦)) العمل وقدم على المدة إذا كانت غير صفة(٧)، نحو: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا
(١) قيل: لا± يستقيم إلا في مسألة البريد فقط؛ لأنها صفة، أو في الأربعة فقط.
(*) نحو أن يقول: «استأجرتك أن تسير إلى صعدة في يومين».
(٢) ويسمى خاص المشترك.
(٣) والأولى أن يقال: فإن أفرد العمل معرفاً غالباً فمشترك؛ لأن هذه خاصة المشترك، كما ذكر خاصة الخاص بقوله: «إذا ذكرت المدة وحدها» إلخ. وقولنا: «غالباً» لتخرج الأربعة، فلا بد فيها من ذكر العمل معرفاً مقدماً على المدة. وعبارة الأزهار فيها تسامح في تحقيق المشترك كما لا يخفى في قوله: «فإن قدم العمل فمشترك»، فإن حق العبارة أن يقال: فإن أفرد العمل معرفاً فمشترك. وفي قوله: «أو عرف»، فإن ظاهره أنها تفسد مع تعريف العمل فقط، وهذا لا وجه له، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً). وأجلى من هذه العبارة وأخصر أن يقال: وتصح إن أفرد معيناً إلا في الأربعة، وتفسد إن نكر مطلقاً. (إملاء سيدنا فخر الإسلام عبدالله أحمد المجاهد ¦) (ï ه).
(٤) والمراد بالتنكير± عدم التعيين، والتعيين عدم التنكير، لا التعريف بالألف واللام. (نجري).
(٥) لأن في ذلك جهالة تؤدي إلى الشجار، بخلاف ما لو تقدمت المدة معرفة صح مطلقاً، نكر العمل أو عرف، كما مر في الخاص. (نجري).
(٦) المراد بالتعريف التعيين´، سواء حصل بالتعريف النحوي أو بغيره، فتعيين العمل كهذا الثوب. (شرح فتح) (é).
(٧) يعني: فأما إذا كانت صفة للعمل صحت الإجارة، كمسألة البر±يد، كما يأتي. قال ابن معرف والفقيهان علي ويحيى البحيبح: وتعرف الصفة بأن يأتي بـ «على» نحو: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا اليوم، أو في هذا اليوم، أو استأجرتك اليوم على أن تخيط
=