(فصل): في تحقيق الأجير المشترك، وذكر أحكامه
  اليوم فإن الإجارة± تفسد، ذكره أبو طالب وأبو حنيفة(١).
  وقال أبو مضر وعلي خليل وأبو يوسف ومحمد: بل تصح ويلغو ذكر المدة. (إلا في الأربعة(٢)) وهم: المنادي(٣)، والحاضنة(٤)، ووكيل الخصومة(٥)،
لي هذا الثوب، وأما إذا كانت المدة غير صفة، نحو أن يأتي بـ «في»[١] نحو أن يقول: استأجرتك تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم، ولا يأتي بـ «على»، فأما لو أتى بهما جميعاً صحت أيضاً؛ لأنهما صفة، قالوا: فهذا محل الخلاف. (نجري).
(*) ومثال الصفة ما سيأتي في مسألة البريد ومن خالف في صفة للعمل أو في المدة.
(*) وهي أن يقول: «استأجرتك أن تسير إلى موضع كذا ثلاثة أيام» فسار خمساً صحت الإجارة. (شرح بحر).
(١) لأنه يؤدي إلى التشاجر في ذلك اليوم. اهـ إذ لو فرغ[٢] في بعض اليوم تشاجرا؛ إذ المستأجر يطلب عمل بقية اليوم لذكر المدة، والأجير يقول: قد عملت المشروط. (بحر).
(*) والوجه فيه أن عقد الإجارة يتردد بين خاصة الخاص وخاصة المشترك، فتفسد لتنافي الأحكام بينهما. (لمعة).
(٢) وقد جمعها بعضهم في قوله:
وكيل للخصومة ثم راع ... وحاضنة وسمسار[٣] منادي
كذاك معلم القرآن أيضاً ... وصاحب صنعة فافهم مرادي
(*) والفرق بين الأربعة وغيرها أن العمل في الأربعة ليس له حد يوقف عليه[٤]، بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد يوقف عليه، فكفى ذكره مفرداً معرفاً. (راوع).
(٣) لأن المدة صفة في حقه.
(٤) لأن المدة غير محصورة في حقها.
(٥) ولا بد من ذكر الخصومة، كم يخاصم في اليوم مجلس أو مجلسين أو ثلاثة، وإلا عمل على العرف. (é).
[١] يقال: لا± فرق بين اللفظين، فلا يصح فيها جميعاً. (وابل) (é).
[٢] أو العكس فتأمل.
[٣] السمسار - بالكسر -: هو المتوسط بين البائع والمشتري. (قاموس).
[٤] يعني: فلا ينحصر إلا بذكر المدة، ويقاس عليها غيرها من الأعمال مما لا ينحصر إلا بذكر مدته. (بيان معنى). يعني: لأنهما مقصودان.