شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 215 - الجزء 6

  والراعي⁣(⁣١)، فإنه إذا ذكر العمل مقدماً على المدة معرَّفاً لم تفسد الإجارة، وظاهر كلام أبي مضر وعلي خليل والفقيه يحيى البحيبح: أن الأجير مشترك في هذه الأربعة سواء قدم العمل أو أخر⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: والأقرب عند±ي أن المدة إذا قدمت كان خاصاً كغيره. (وتصح) الإجارة (إن أفرد العمل) بالذكر (معرَّفاً(⁣٣)) ولم تذكر المدة⁣(⁣٤)، وذلك نحو أن يقول: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب بدرهم⁣(⁣٥)، فإن هذا يصح، ويكون مشتركاً قولاً واحداً (إلا فيها) أي: في الأربعة التي تقدم ذكرها، فإنه لا يصح إفراد العمل عن المدة (فيذكران معاً(⁣٦)) وإلا لم يصح.


(١) وتعليم الصنعة والصبيان، والحامي± معين. (بيان). والحارسي، والمهجي. (é)⁣[⁣١].

(*) فرع: ° وما ولدته البقر أو الغنم فهو غير داخل في الإجارة فلا يضمنه الأجير، بل يكون في يده أمانة، إلا أن يأخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جارياً بدخولها - ضمنها. (بيان). وتكون الإجارة فاسدة⁣[⁣٢] لجهالة الأو±لاد.

(٢) لأن العمل في هذه لا ينحصر إلا بذكر المدة، وكذا ما أشبهها.

(٣) المراد معيناً.

(٤) فيما ينحصر من الأعمال كما تقدم في قوله: «أو ما في حكمها».

(٥) وهذه خاصة المشترك.

(٦) والوجه أن العمل في الأربعة ليس له حد يتوقف عليه، بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد يتوقف عليه، فكفى ذكره مفرداً معرفاً؛ ولأنهما مقصودان معاً. (نجري).

(*) إذ هما مقصودان معاً فيلزم تعيينهما، ولأن الأعمال فيها لا تنحصر، فلذا اشترطا. (غيث⁣[⁣٣]، ومفتي).

=


[١] ووجهه: أنه محدود فيها. (é).

[٢] فيستحق أجرة المثل. (é).

[٣] لفظ الغيث: لأن العمل لا ينحصر في هذه الأربعة إلا بذكر المدة. ويقاس عليها ما أشبهها من الأعمال التي لا تنحصر إلا بذكر مدتها، بخلاف الخياطة والحرث ونحوهما مما ينحصر وإن لم تذكر المدة.