(باب إجارة الآدميين)
  (وهو فيهما) يعني: الأجير المشترك في الصحيحة والفاسدة (يضمن(١) ما قبضه(٢)) بحيث تكون اليد له لا للمالك.
(*) مسألة: وإذا تداول أهل قرية في رعي بقرهم أو غنمهم فإنه يضمن كل واحد منهم ما تلف± منها في نوبته؛ [لأنه أجير مشترك]، وإن سلمها أحدهم في نوبته إلى ابنه الصغير المميز ليرعاها فالضمان[١] على الأب، ذكره المؤيد بالله[٢]. وكذا إذا أذن الآباء [أو جرى العرف بذلك. (é)] لأولادهم الصغار في تداول البهائم للرعاة كان الأولاد وكلاء للآباء، والضمان على الآباء. (بيان).
(١) بأوفر القيم من القبض[٣] إلى التلف. (بيان، ومفتي) (é). وقيل: يوم القبض. وقيل يوم التلف. (بحر معنى).
(*) إلا لشرط أو عر´ف[٤] فلا ضمان، فإن لم يكن ثمة شرط ولا عرف بعدم الضمان ضمن. اهـ ولفظ الكواكب: إلا حيث´ يكون العرف جارياً بأن الأجير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في حفظه أو جنى عليه فإنه لا يضمن غير ذلك؛ لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد؛ لأن العقد يقع على ما جرت به العادة. (كواكب). قلت: وكالدراهم التي يحملها± أهل الأسباب إلى البنادر فلا يضمنونها ولو كانوا أجراء. (مفتي). حيث هم أجراء على الشراء. (é).
(٢) لأن علياً # ضمن رجلاً حمل قارورة فكسرها، وقال: (لا يصلح[٥] الناس إلا ذلك)، وروي عن ابن عمر. (زهور).
=
[١] يقال: إن± استعمله في غير المعتاد لزمته الأجرة، ويكون أجيراً مشتركاً، والضمان في ماله إذا كان لمصلحة، وإن كان لا لمصلحة فكمستعمل الصغير± في غير المعتاد [تلزمه الأجرة]. (مفتي). أما الضمان فيضمن الصغير من ماله؛ إذ قد صار غاصباً، والقرار عليه إن جنى أو علم [أنها للغير] كما سيأتي في الفرع السادس. (سماع سيدنا حسن ¦) (é). يعني: أنه إما أن يكون أجيراً وإما غاصباً، وكلا الأمرين يوجب الضمان. (سماع سيدنا حسن ¦).
[٢] يقال: الأب أجير مشترك±، وللأجير المشترك الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص، فقد صار الصغير أجيراً مشتركاً فيضمن من ماله. (é).
[٣] لأن ما من وقت يمضي فيه إلا وهو ضامن له، ومثله في البيان في الرهن، ولفظه: وهكذا فيما يضمنه الأجير المشترك. اهـ وقرره سيدنا عامر.
[٤] كما يعتاد± أهل زماننا في الحامي والراعي أنهما لا يضمنان إلا مع التفريط، لا ما حفظاه حفظ مثله، فإنه يعمل بالعرف إذا كان عرفاً ظاهراً لا يختلف. (بستان).
[٥] ومعنى قوله: (إنه لا يصلح الناس إلى ذلك) معناه: لا يمنعهم من إتلاف أموال الناس، لأنه إذا علم الأجير بالتضمين اشتد حفظه لها، بخلاف ما إذا علم أنه لا يضمن فإنه ربما يقصر في حفظه، فشرع التضمين زجراً، كما شرع القصاص زجراً عن القتل. (شرح بحر).