شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 217 - الجزء 6

  قال في مهذب الشافعي: فلو استأجره ليخيط له في بيته⁣(⁣١) أو دكانه لم يضمن الأجير. ورواه⁣(⁣٢) أبو مضر عمن ضمنه⁣(⁣٣) من الحنفية⁣(⁣٤)، قال: وكذا عندنا.

  قال مولانا #: وقياس المذهب أنه£ يضمن ما نقله إلى حجره أو لزمه بيده⁣(⁣٥) ولو في دكان المستأجر؛ لأن اليد له⁣(⁣٦) (ولو) قبضه (جاهلاً) نحو أن


(*) وأما من استؤجر على حفظ الحانوت المغلق أو حظيرة العنب ونحوه من خارج جدراتها فظاهر الأزهار لا يضمن، وبه عمل بعض الحكام. و ï السيد العلامة أحمد الشامي أنه يضمن± غير الغالب؛ لجري العرف بذلك. (é). ولا يشترط في مثل هذا قبض المال وثبوت يده الحسية عليه⁣[⁣١]، وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحراستها. فإن وقع اختلاف في وقوع التفريط فالقول قول± من الظاهر معه، كأن تصبح الحانوت مفلوسة أو مقلوعاً بابها، وإن وقع الاختلاف في القدر المأخوذ منها فالبينة على صاحب المال. (من جوابات المتوكل على الله عادت بركاته). (é).

(*) ولو بالتخلية الصحيحة مع علمه± في الأصح. (حاشية سحولي) (é).

(١) يعني: في بيت المستأجر.

(٢) أي: روى عدم الضمان عمن يقول بتضمين الأجير، وهو أبو يوسف ومحمد.

(٣) أي: ضمن الأجير.

(٤) أبو يوسف ومحمد. لأنهم يختلفون، فمنهم من يضمنه ومنهم من لا يضمنه.

(*) وأما أبو حنيفة فهو لا يضمن لا خاصاً ولا مشتركاً.

(٥) وتلف تحت يده⁣[⁣٢] أو السبب منه. (é).

(٦) إلا حيث يكون العرف¹ جارياً بأن الأجير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في حفظه أو جنى عليه فإنه لا يضمن غير ذلك؛ لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد؛ لأن العقد يقع على ما جرت به العادة. (كواكب). قلت: وكالدراهم التي± يحملها أهل الأسباب إلى البنادر فلا يضمنونها ولو كانوا أجراء. (مفتي).

=


[١] هذا هو المختا±ر. لكنه يخالف قولهم: «يضمن ما قبضه»، وقد أخذه بعضهم من الكفالة في قوله: «وضمنت ما يغرق أو يسرق إلا لغرض»، وهنا غرض. اهـ وهو مأخذ جيد.

[٢] في تلك الحال، لا إذا زالت يده. (é).