شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 218 - الجزء 6

  يسوق المستأجر للراعي بعض بهائمه⁣(⁣١) فيدخلها في المواشي من غير علم الراعي⁣(⁣٢) فإنه يضمنها إذا ¹ساقها⁣(⁣٣) وإن لم يعلم بها.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: والتخلية كالقبض وإن لم يعلم.

  قال الفقيه علي⁣(⁣٤): الأولى أنها لا تكون كالقبض إلا مع العلم±(⁣٥).

  قال الفقيه حسن⁣(⁣٦): ولو كان له موضع معتاد تجمع إليه البقر فساق رجل بقرته إلى ذلك الموضع كان كالقبض⁣(⁣٧).


(*) بحيث يكون القول قوله لو تداعيا. وفي الغيث: يضمن± ما نقله وتلف تحت يده±[⁣١].

(*) إلا لشرط أو عرف¹ فلا ضمان، فإن لم يكن ثم شرط ولا عرف بعدم الضمان ضمن. (كواكب).

(١) التي عقد عليها الإجارة. (é).

(٢) إذا أشهد أو صادقه الراعي. (é).

(٣) إذا كان قد² تقدم عقد إجارة. (زهور). أو جرى عرف بعدم عقد الإجارة. (è).

(٤) قوي في الصحيحة.

(٥) في العقد الصحيح. (é).

(*) لا ما لم يعلم بها فلا تدخل في ضمانه. (é).

(٦) أو كان عادته يرعى البقر بغير استئجار. (زهور). مع العلم±. (é).

(٧) مع العلم. (é).

(*) أو ساق وإن لم يعلم. (é).

(*) قوي مع± العلم⁣[⁣٢]، وكان العقد صحيحاً¹[⁣٣]. وظاهر شرح الأزهار⁣[⁣٤] أنه يضمن بالتخلية مع العلم ولو فاسداً.

=


[١] أو السبب منه (é).

[*] في تلك الحا±ل، لا إذا زالت يده. (é).

[٢] وتقدم عقد± الإجارة في غير المحقر.

[٣] أو كان محقراً. (é).

[٤] بل ظاهر البيان في «فصل: قبض المبيع بالتخلية» اشتراط كون العقد صحيحاً. (é).