(باب إجارة الآدميين)
  يسوق المستأجر للراعي بعض بهائمه(١) فيدخلها في المواشي من غير علم الراعي(٢) فإنه يضمنها إذا ¹ساقها(٣) وإن لم يعلم بها.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: والتخلية كالقبض وإن لم يعلم.
  قال الفقيه علي(٤): الأولى أنها لا تكون كالقبض إلا مع العلم±(٥).
  قال الفقيه حسن(٦): ولو كان له موضع معتاد تجمع إليه البقر فساق رجل بقرته إلى ذلك الموضع كان كالقبض(٧).
(*) بحيث يكون القول قوله لو تداعيا. وفي الغيث: يضمن± ما نقله وتلف تحت يده±[١].
(*) إلا لشرط أو عرف¹ فلا ضمان، فإن لم يكن ثم شرط ولا عرف بعدم الضمان ضمن. (كواكب).
(١) التي عقد عليها الإجارة. (é).
(٢) إذا أشهد أو صادقه الراعي. (é).
(٣) إذا كان قد² تقدم عقد إجارة. (زهور). أو جرى عرف بعدم عقد الإجارة. (è).
(٤) قوي في الصحيحة.
(٥) في العقد الصحيح. (é).
(*) لا ما لم يعلم بها فلا تدخل في ضمانه. (é).
(٦) أو كان عادته يرعى البقر بغير استئجار. (زهور). مع العلم±. (é).
(٧) مع العلم. (é).
(*) أو ساق وإن لم يعلم. (é).
(*) قوي مع± العلم[٢]، وكان العقد صحيحاً¹[٣]. وظاهر شرح الأزهار[٤] أنه يضمن بالتخلية مع العلم ولو فاسداً.
=
[١] أو السبب منه (é).
[*] في تلك الحا±ل، لا إذا زالت يده. (é).
[٢] وتقدم عقد± الإجارة في غير المحقر.
[٣] أو كان محقراً. (é).
[٤] بل ظاهر البيان في «فصل: قبض المبيع بالتخلية» اشتراط كون العقد صحيحاً. (é).