(باب إجارة الآدميين)
  (إلا من) الأمر (الغالب(١)) فإنه لا يضمن(٢)، واختلف في تحقيقه، فقيل: ما لا يمكن الاحتراز منه. قال الفقيه علي: يعني حالة حصوله، فأما من قبل فكل واحد يمكنه الاحتراز.
(*) يعني: مع الإجارة على رعي تلك البقر[١] والغنم. (زهور) (é). أو تكون في المحقرات التي لا تحتاج إلى عقد، أو جرى عرف أن هذا يعمل بالأجرة ولا يقتصر، بل يرعى ما جيء به إلاه ضمن. (غيث[٢]).
(١) مسألة: من أمسك الراعي حتى افترس الذئب الغنم، فإن قهره الممسك فلا ضمان على أيهما[٣]، إلا أن يكون الراعي مضمناً من الغالب ضمن ورجع على الممسك، وإن كان يمكن الراعي التخلص والدفع عن نفسه ولم يفعل فإنه يضمن، ويرجع على الممسك[٤] له؛ لأنه غرم لحقه بسببه، ذكره كثير من± المذاكرين. (بيان لفظاً من الغصب).
(٢) ولا أجرة. (é).
(*) فرع: ° وكذا فيمن ربط جمله إلى القطار فإنه لا يدخل في ضمان الأجير الذي يقود إلا أن يعلم به وعادته أخذ الأجرة ممن ربط جمله، وإن لم يعلم[٥] لم يضمنه إلا أن يجني عليه. (بيان بلفظه). لكن إذا جنى هذا المربوط جناية يجب فيها الأرش فإنه يضمنها القائد؛ لأنه أثر فعله، لكنه يرجع بها على الرابط مع جهله. (هاجري[٦]) (é).
[١] يعني: مع العلم± بها. (زهور، وبيان).
[٢] لفظ الغيث: فأما لو أدخل رجل لم يستأجره بهيمته بين المواشي فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا ضمان على الراعي إلا بالجناية. قال الفقيه علي: إلا أن يكون ثم عرف أن هذا يعمل بالأجرة ولا يقتصر، بل يرعى ما جيء به إليه - ضمن.
[٣] القياس الضمان± على الممسك.
[*] أما الممسك فلأنه لم يباشر الإتلاف، وأما الراعي فلأن هذا أمر غالب. إلا أن يكون مضمناً من الغالب على القول بصحته كما مر، ويرجع على الممسك؛ لأنه غرم لزمه بسببه. (بستان). والقياس الضما±ن على الممسك؛ لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان. (شامي) (é). وهو يؤخذ من الأزهار من قوله: «وبإزالة مانعها من الذهاب أو السبع» إلخ.
[٤] حيث خشي الضرر مع التخلص، وإلا فلا يرجع. (تهامي) (é).
[٥] لعله حيث لم يسق¹، فإن ساق ضمن ولو جاهلاً.
[٦] وعليه الأزهار في قوله: «فأما رفسها فعلى السائق».