شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 220 - الجزء 6

  وقد يقال: ما لا يمكن دفعه⁣(⁣١) مع المعا´ينة⁣(⁣٢)، كالموت⁣(⁣٣) والحريق⁣(⁣٤) العام والسلطان⁣(⁣٥) الجائر واللصوص المتغلبين. لا السرق والنسيان والإباق⁣(⁣٦)


(١) عرفاً، ليخرج ما أتلفته الحشرات ونحوها، وقواه سيدنا عامر؛ لعدم المعاينة عادة. قلت: وظاهر المذهب أنه يضمن لسع الحشرات؛ إذ تعتبر المعاينة لا العادة. (مقصد حسن معنى) و (é).

(٢) وحيث يمكن حفظ البعض دون البعض فلعله يقال: يضمن قيمة الأكثر⁣[⁣١] مما يمكنه حفظه، ويقسطها بين أرباب الثياب⁣[⁣٢] أو الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه. (بيان). وهكذا في الراعي إذا كثر عليه الذئاب في حالة واحدة، وهكذا الحامي إذا كثرت عليه الطير أو الجراد في حالة واحدة، ويجب عليه± الخروج من الصلاة كإنقاذ الغريق. (é). في غير ملكه. (بيان معنى). وأما مالك الغنم ونحوها فلا يجوز له الخروج من الصلاة ما لم يخش فوت الغنم، ومع الخشية قال الفقيه يحيى البحيبح. لا يجوز± الخروج منها إلا أن يكون تلف الغنم ونحوها يضر به جاز. والأقرب أنه يجب الخروج مطلقاً، كما في إنقاذ الغريق من الحيوان. فلو كان يخشى المالك أخذ الغير للغنم ونحوها جاز له الخروج ولا يجب، ذكره الفقيه حسن. والأقرب أن يجب؛ دفعاً للمنكر. (بيان بلفظه).

(*) ولا الاحتر±از⁣[⁣٣] منه قبل حدوث أمارة قاضية بذلك. فأما حيث قد كان أمكنه الاحتراز من الظالم برفع المال إلى موضع آخر قبل وصول الظالم، وبعد الظن بأنه يصل - فإنه يضمن±؛ لأن ذلك تفريط في الحفظ، ذكره في البرهان والكواكب. (بستان).

(٣) والجراد، والسيل والبرد في غير وقت الأمطار.

(٤) والتردي وا´لنطيحة مضمونان، وكذلك السقوط من فوق الرأس؛ لأن علياً # ضمنه، وقال: (لا يصلح الناس إلا بذلك).

(٥) حيث لم يمكن± الاحتراز [مع العلم أو الظن، وإلا فلا ضمان. (ê)] منه قبل حصوله، وإلا فهو يجب عليه الحفظ ولو بدفع مال.

(٦) نحو أن يستأجره على تعليم عمل ثم أبق. (حثيث).


[١] وقيل: الأ±قل؛ لأن الأصل براءة الذمة من الأكثر؛ إذ لو فرض أنه يمسك الأدنى من الغنم لم يلزمه إلى ذلك. (عامر).

[٢] فإن حضر وحفظ واحداً كان لمالكه، ولا شيء للآخرين؛ لأنه قد فعل ما قدر عليه، وما عداه غير مقدور، فلا ضمان عليه فيه. (شامي) و (é).

[٣] لفظ الحاشية في نسخة: ولا الاحتراز منه قبل حصوله. (حاشية سحولي).