شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 221 - الجزء 6

  وفريسة الذئب في حال الغفلة⁣(⁣١) فيضمن²(⁣٢) ذلك. (أو) كان التلف واقعاً (بسبب من) جهة (المالك⁣(⁣٣)، كإناء مكسور) يضع فيه سمناً (أو شحن(⁣٤)) شحناً (فاحشاً) ثم استأجر من يحمله على تلك الصفة، فإن الحامل لا يضمنه⁣(⁣٥)


(١) وكذا يضمن± ما تعثر به، أو سقط من يده أو من فوق رأسه بغير اختياره، أو الدابة إذا تعثرت أو سقطت أو صدمت حجراً. (بيان). أو ينطح بعضها بعضاً فإنه يضمن، ما لم تجر العادة بعدم التحفظ منه فلا يضمنه. (é).

(٢) وكذا الطلب. اهـ ولا يضمن الراعي الطلب إلا إذا جلس في غير الموضع المعتاد. بل يضمن° ولو جلس في الموضع المعتاد، ما لم يكن الطلب شاملاً لجميع مواضع المحل الذي وقعت فيه الإجارة فلا يضمن؛ لتعذر الاحتراز؛ إذ لا يجب عليه الانتقال، فيبقى على ذلك ما لم يشرط عليه الانتقال. (é).

(٣) الأولى: المستأجر. [ليدخل الولي والوكيل].

(٤) فلو شحنه البائع واستأجر المشتري من يحمله له ثم تلف؟ قيل⁣[⁣١]: يضمن على ظاهر الكتاب، ولعله يرجع على⁣[⁣٢] البائع؛ لأنه غرم لحقه بسببه. وظاهر التذكرة أنه لا ضمان على¹ الأجير؛ لأنه قال: «إلا لعيب في الظرف أو للشحن الفاحش».

(*) فائدة: قال في روضة النواوي: لو استأجره لبناء درجة فلما فرغ منها انهدمت في الحال، فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل، فالرجوع فيه إلى أهل المعرفة، فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل المحكم، وهو المقصر - لزمه غرامة ما تلف. (é).

(٥) قال أبو طالب #: ويستحق الأجرة إلى¹ الموضع الذي انتهى إليه⁣[⁣٣]؛ لأن المستأجر قد استوفى ما وقع عليه عقد الإجارة إلى الموضع الذي انتهى إليه. (شرح بحر). إذا كان قد سلمه إلى المالك في ذلك الموضع، وإلا فلا شيء؛ إذ بطل عمله قبل التسليم. وقيل: ولو± لم يسلمه؛ لأن السبب لما كان من عند المالك فكأنه قد قبض في ذلك المكان. (تهامي).

=


[١] لفظ الحاشية في نسخة: فلو باع السمن في زِقٍّ إلى آخر ثم استأجر المشتري على حمله، والشحن من عند البائع، ثم تلف - فلعله يضمنه الأجير، وهو ظاهر الأزهار. (مفتي). ولعله يرجع على البائع ... إلخ.

[٢] ينظر في الر±جوع على البائع؛ لأنه غير متعد ببيع ملكه.

[٣] وقيل: لا أجرة؛ لأنه تلف عمله قبل التسليم.