شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 222 - الجزء 6

  إذا تلف بذلك السبب⁣(⁣١)؛ لأن الجناية وقعت من المالك.

  (و) الأجير المشترك (له الأجرة بالعمل(⁣٢)) فما بطل من عمله قبل تسليمه سقط بحصته⁣(⁣٣) (و) له⁣(⁣٤)


(*) وهذا إذا لم يعلم الأجير بذلك قبل التلف؛ إذ لو علم به لزمه الإصلاح، فإن لم يفعل ضمن. (كواكب) (é).

(*) إن جهل ذلك´، وإن علم فعليه⁣[⁣١] إصلاحه، فإن لم يفعل مع علمه وتمكنه ضمن، والقول قوله´ في عدم العلم، والبينة عليه في أن الكسر والشحن من المالك، ذكر ذلك في البيان.

(١) وعليه البينة أن تلفه بذلك.

(٢) مع تسليم العين كما يأتي.

(*) أو تمضي المدة في المنادي. (é).

(*) والمراد بالعمل مع± وقوع التسليم للمعمول فيه بقبض أو تخلية⁣[⁣٢]، وإلا فلا أجرة، بخلاف الخاص كما تقدم فيستحق بمضي المدة مع تخلية نفسه للعمل أو فعله ما لا يمنع من عمل المستأجر. (حاشية سحولي).

(٣) وقد حدثت هذه المسألة في حوث، وهو أن رجلاً استأجر آخر أن يخيس له جربة فصلبت قبل أن يسلمها إلى صاحبها، فأفتى السيد محمد بن أبي القاسم بوجوب الأجرة، ولم يستحسنه± الفقيه حاتم بن منصور؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده. اهـ ومثله في تذكرة علي بن زيد. قال سيدنا أحمد بن محمد مرغم: والتسليم في غير المنقول إمكان التصرف، فالحرث للأرض، والسكون للدار. قلت: هذا في العين المستأجرة، وليس مما نحن± فيه. (مفتي). ولفظ الكواكب: قبل التسليم± إلى يد المالك.

(٤) وكذا الخاص. (é).

(*) ولو الإجارة فاسدة.


[١] ولو بأجرة، ويرجع بها± عليه. والإصلاح بأن ينقص من الفاحش. (بيان). لعله حيث وجد إناء للمالك أو مباحاً لا ملك نفسه أو بأجرة فلا يجب عليه، والله أعلم. (é). فإن كان في مفازة هل له أن يصبه إلى الأرض أم لا؟ أجاب المفتي: أنه يلزمه الضمان±. لجواز أن يوجد ما يفرغه إليه قبل فوات السمن. (هامش بيان).

[٢] إن حضر المعمو±ل أو المحمول. (تذكرة لفظاً).