(باب إجارة الآدميين)
  (حبس العين لها(١)) أي: حتى يستوفي(٢) أجرته، ولا يحتاج± إلى حكم حاكم، وكذلك كل عين تعلق بها حق، كالمبيع في البيع الصحيح والفاسد لو تفاسخا، أو المعيب، أو المزارعة الفاسدة(٣)، فإن له الحبس في هذه حتى يسلم ما هو له(٤) (و) إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة لم يتغير الحكم وبقي (الضمان(٥) بحاله) على ما كان عليه، أي: ضمان أجير مشترك(٦)، لا ضمان رهن أو غصب(٧).
  (و) إذا تلف المصنوع في يد الصانع والمحمول في يد الحامل قبل التسليم إلى صاحبه فضمن قيمته فإن أجرته (لا تسقط) بضمان القيمة (إن ضَمَّنَه) أي:
(١) لا فوائدها± [لأنه لم يتعلق له بها حق. (شامي)].
(*) وما غرم عليها الحابس فله الرجوع إن نوى. (é).
(٢) ويستحق± الراعي أجرتها على الرعي مدة حبسها. (é). وكذا كل عين غرم عليها الحابس غرامة فله الرجوع. (é). إن نوى. (é).
(٣) حيث البذر من المالك. [أو من المستأجر وله عناية في الأرض. (é)].
(٤) من ثمن أو أجرة.
(٥) ويسقط الضما±ن بالتخلية إن حضر المعمول أو المحمول ولا مانع، وتجب الأجرة. (تذكرة لفظاً).
(٦) ويكون عليه بأوفر قيمة من القبض إلى التلف. (سماع) (é).
(٧) لأن ضمان الأجير المشترك بخلاف ضمان الرهن، من حيث إنه لا يضمن الغالب إلا بالتضمين، ويتفقان في ±أن الضمان بأوفر القيم، ذكره في البيان وفي البستان وفي شرح الذويد على التذكرة. (مفتي).
(*) وأما المبيع فإن كان الفسخ بحكم أو بخيار رؤية أو شرط فأمانة، وإن كان بالتراضي فمضمون عليه، كالشفعة إذا سلمت بالتراضي وتلفت قبل التسليم تلفت من مال المشتري. (مفتي). والمختار أن ما± تلف قبل القبض أو التخلية الصحيحة بعد التفاسخ تلف من مال المشتري، سواء كان الفسخ من حينه أو من أصله.