شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 224 - الجزء 6

  ضمنه المالك إياه⁣(⁣١) (مصنوعاً⁣(⁣٢) أو محمولاً(⁣٣)) وأما إن ضمنه قيمته غير مصنوع أو محمول فلا أجرة له.

  قال الفقيه علي: فلو كان مثلياً أو استوت القيمة⁣(⁣٤) فلا فائدة إلا في سقوط± الأجرة⁣(⁣٥).


(١) فإن قيل: لِمَ يستحق الأجرة وهو لم يسلم العمل؟ فالجواب أن تضمينه محمولاً بمنزلة تسليم العمل. (تعليق الفقيه علي).

(٢) قال في البيان: فرع: فلو استوت قيمته في الحالين أو تلف بأمر غالب بحيث لا يجب الضمان فقال الفقيه علي⁣[⁣١]: لا تجب± أجرة⁣[⁣٢] الحمل. وقال في التفريعات: تجب±[⁣٣].

(٣) قال الفقيه علي: وإذا ضمنه محمولاً أو مصنوعاً كان ذلك كتسليم العمل إلى المالك. (زهور).

(*) يقال: لو زادت القيمة في المصنوع والمحمول على الأجرة المسماة هل يضمنها الأجير؟ مفهوم الأزهار ذلك. مثاله: لو استأجره على عمل سكاكين كل سكين بدرهم، وقيمة الحديد قبل الصنعة ثلاثة دراهم، وبعدها ثمانية فيلزم، أن يضمن خمسة دراهم. (é).

(*) وهذا حيث± تلف بعد صنعته أو صنعة بعضه، أو حمله أو حمل بعضه، قبل الوصول أو بعده - فإنه يخير المالك، وأما قبل ذلك فإنه يضمنه⁣[⁣٤] على صفته ولا خيار. (é).

(*) مع الصنعة± أو الحمل. (بيان). وأما قبل ذلك فلا يستحق إلا القيمة. (é).

(٤) في أي موضع أراد. (تعليق الفقيه علي). لكن إن طلب قبل فلا أجرة، وإن طلب بعد لزمته الأجرة. (é).

(٥) حيث ضمنه غير مصنوع وغير محمول. (é).

=


[١] كلام الفقيه علي قوي في الطرف الأ±خير، وكلام التفريعات قوي في الطرف الأ±ول، وذلك حيث ضمنه مصنوعاً.

[٢] في الغالب. (é).

[٣] في غير الغالب. (é).

[*] وكذا إن كان مثلياً يضمن¹ بمثله فقال الفقيه علي: لا أجرة. وقال في اللمع عن القاضي زيد: بل يكون المالك مخيراً بين أخذ مثله في موضع التلف وتجب الأجرة إلى حيث تلف، أو أخذ مثله في موضع العقد ولا أجرة. (كواكب).

[٤] يعني: القيمة.