شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 225 - الجزء 6

  وقال المؤيد بالله: لا خيار للمالك. وله قولان: قول إنه يضمنه قيمته يوم قبضه في موضعه⁣(⁣١)؛ لأنه دخل في ضمانه في هذا الوقت، وقوله الأخير: يضمنه قيمته يوم± التلف⁣(⁣٢). (وعليه أرشُ يسيرٍ⁣(⁣٣) نقص بصنعته(⁣٤)) فلو دبغ الأديم فنغل⁣(⁣٥)، أو صنع الحديد فاحترق، أو الخشب فتكسر - فإنه ينظر في النقص: فإن كان يسيراً - وهو النصف فما دون - ضمن الأرش فقط للمستأجر، وهو ما بين القيمتين⁣(⁣٦) (وفي الكثير) وهو ما فوق النصف (يخير المالك⁣(⁣٧) بينه وبين


(*) يعني: بذلك: أن الأجرة تسقط إن ضمنه قبل الصنعة، لا إن ضمنه بعدها فلا تسقط. (لمعة) (é).

(*) فتسقط الأجرة؛ لأن له المطالبة بالمثل.

(١) ولا أجرة.

(٢) وتلزم الأجرة.

(٣) واعلم أن اليسير يختلف باختلاف أبوابه، فاليسير في الزكاة والبيع نصف العشر فما دون، وفي الربا ما لا قيمة له، وفي الإجارة والغصب والرهن النصف فما دون، واليسير في الأضحية دون الثلث، وما زاد على ذلك فهو الكثير بالنظر إلى كل محل في بابه. (é).

(*) المراد ما كان مضموناً على الأجير، وهو ما زاد على المعتاد في الصنعة. (é).

(*) إذا غيره إلى غير غرض. (é). وإلا خير بينه وبين القيمة، كما في الغصب. [وهو مفهوم كلام البيان حيث قال: لأن ذلك لا يوافق أغراض الناس. (é)].

(٤) أو بغير صنعته حيث يجب عليه الضمان، فعلى هذا حق العبارة: أرش يسير نقص مضموناً عليه. (حاشية سحولي) (é).

(*) مما يمكن الا±حتراز منه. (بيان بلفظه).

(٥) نغل الأديم نغلاً من باب تعب: فسد، فهو نغل بالكسر، وقد يسكن للتخفيف. (مصباح).

(٦) معيباً وغير معيب قبل الصنعة.

(٧) فرع: ° وهذا الخيار فيما كان مضموناً كالرهن والمغصوب وما في يد الأجير المشترك، لا فيما كان غير مضمون⁣[⁣١] وحصلت عليه جناية فلا خيار فيه، بل يجب أرش الجناية مطلقاً. (بيان) (é).

=


[١] كمن جنى على بهيمة الغير. (بستان).