(باب إجارة الآدميين)
  القيمة) أي: بين أن يأخذه مع الأرش أو يأخذ قيمته يوم قبضه، إلا أن يأخذ(١) أجرة عمله ضمنه معمولاً(٢).
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: لا خيار له(٣)، بل يأخذه مع الأرش مهما بقي له قيمة. قال الفقيه علي: وللمؤيد بالله قول مع الهدوية.
  (ولا أرش للسراية(٤) عن المعتاد
(*) قال الفقيه يوسف: وإذا اختا±ر المالك أحدهما لم يكن له الانتقال إلى الثاني؛ لأنه كأنه قد أبرأ الأجير منه. (بيان) (é).
(١) الأولى أن يقال: إلا أن يضمنه إياه معمولاً لزمته الأجرة.
(٢) إن رضي المالك؛ لأن الخيار له. (é).
(٣) يقال: هذا هو الحق؛ لأن العين لم تتلف، وإنما تلف بعض عينها ونحوه، فاللازم هو ضمان المتلف لا غير، وباقي العين في ملك مالكها لا يرفعه ذلك الفعل أصلاً، ولا يدخله في ملك الفاعل أبداً. (محيرسي).
(٤) فإن قطع البصير المعتاد فخبثت فهلك الصبي بمباشرة[١] سبب ذلك المعتاد[٢] ففي البيان: لا ضمان¹، وهو ظاهر الأزهار[٣]، وقرر هذا القاضي محمد السلامي، وقد وقعت في رجل قطع له طبيب فهلك بالمباشرة بسبب المعتاد، فأخذ كثير من العلماء بظاهر الأزهار أنه يضمن، وأفتى القاضي محمد بعدم الضمان، ونقل ذلك عن البيان.
(*) فلو فعل بغير إذن العليل الكبير[٤] وولي الصغير ضمن بكل حال، لأنه متعد ولو أصاب. (شرح بحر) (é). قلت: إن كان يتلف[٥] فكإنقاذ الغريق. (مفتي). يقال: الغريق يعلم بالإنقاذ حياته، بخلاف العليل. (é).
(*) لأنها فعل الله تعالى، ولا تعدي منه في الفعل.
=
[١] في نسخة: بالمباشرة بسبب ذلك المعتاد.
[٢] والمعتاد: هو الذي لا تمكن إزالة العلة إلا به.
[٣] في قوله: «قيل: والمعتاد خطأ» في الجنايات.
[٤] فإن امتنع العليل لم يحل ذ±لك وإن اقتضى العقل حسن ذلك؛ لأنه مخالف للشرع.
[٥] في هامش البيان: إن كان لخشية تلف ... إلخ.