شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 227 - الجزء 6

  من بصير(⁣١)) فإذا استؤجر الخاتن أو نحوه⁣(⁣٢) فحصل مضرة من عمله لم يضمن بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون عن سراية، فلو كان عن مباشرة⁣(⁣٣)، نحو أن يقطع حشفة الصبي⁣(⁣٤) ضمن، عمداً⁣(⁣٥) كان أو خطأ⁣(⁣٦).


(*) فرع: فإن كان± الطبيب ونحوه⁣[⁣١] عبداً كان ما لزمه من الضمان في رقبته، ضمان معاملة⁣[⁣٢] إذا كان مأذوناً له ولو جنى عمداً±[⁣٣]، وإن كان غير مأذون كان الضمان في ذمته متى عتق ولو جنى عمداً، ولو جهل المستأجر له كونه عبداً، إلا أن يحصل منه إيهام بأنه حر أو بأنه مأذون له كان الضمان في رقبته ضمان جناية. قال الفقيه يوسف: وحيث يكون غير مأذون يضمن بكل حال⁣[⁣٤] ولو فعل المعتاد⁣[⁣٥]؛ لأنه متعد. (بيان بلفظه). وقيل: إذا± فعل المعتاد بإذن العليل لم يضمن. وقرره الشامي. (é).

(١) وهو من يعرف العلة ودواءها وكيفية علاجها، ويثق من نفسه بذلك. (كواكب). وفعل مرتين± فأصاب، فإن أخطأ في الثالثة فليس بمتعاط. (ديباج).

(*) حر مأمور بالعمل، ولم يُبْرأ، وفي العبد التفصيل، وإلا ضمن غالباً؛ ليخرج إفضاء الزوج لزوجته بشروطه كما تقدم. ولو فعل المتعاطي المعتا±د مأموراً ولم تحصل جناية فلا ضمان، وبغير أمر يضمن ولو لم يفعل إلا المعتاد. (حاشية سحولي) (é). الظاهر الأجرة. اهـ يعني: في الطرف الأول، وأما الثاني فلا كلام أنه لا يستحق شيئاً.

(٢) الحاجم والفاصد ومستخرج الحصاة والمجبِّر.

(٣) وهو ما زا±د على المعتاد. (بيان معنى) (é).

(٤) هذا غير معتاد فتأمل. (سماعاً).

(٥) أرش باضعة إن لم يتلف. بل الدية في الحشفة؛ لأن في باقيه حكومة، كما يأتي في الجنايات. (é).

(٦) إلا أن يبرأ من الخطأ قبل العمل وهو بصير. (غيث) (é).

=


[١] الحاجم والفاصد ومستخرج الحصاة والمجبر والكاوي.

[٢] فيتعلق برقبته وما في يده على الخلاف في البيوع، ويضمن في هذه الصورة حيث يضمن الحر على ما تقدم من التفصيل. (يستان).

[٣] لأنه أشبه ما أخذ برضا أربابه من المال، وقد قالوا: يتعلق برقبته وما في يده ولو أتلفه بجناية. فينظر. (شامي).

[٤] السراية والخطأ والعمد.

[٥] ينظر هل ولو كان مما يستباح بالإباحة، كما هو ظاهر العبارة؟ (مفتي).