شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 228 - الجزء 6

  الشرط الثاني: أن يفعل المعتاد، فلو فعل غير المعتاد ضمن⁣(⁣١).

  الشرط الثالث: أن يكون بصيراً، فلو كان متعاطياً ضمن⁣(⁣٢).

  تنبيه: قال في الكافي: يجوز للأب⁣(⁣٣) أن يأمر الطبيب الحاذق⁣(⁣٤) البصير أن يقطع مثانة⁣(⁣٥) الصبي لإخراج الحصاة.

  قال: ولو استأجر طبيباً للمداواة كل يوم بأجرة معلومة جاز ذلك عند أصحابنا⁣(⁣٦)، وله ما سمى⁣(⁣٧) إن برئ، وإلا فأجرة المثل وقيمة الأدوية.


(*) وإن اختل شيء من ذلك فسدت الإجارة واستحق أجرة المثل، برئ أم لم يبرأ. (سحولي).

(١) فإن ختن² الصبي بغير إذن وليه ضمن الخاتن، وتكون باضعة±.اهـ وقيل: باضعتين. وقيل: أربع بواضع. وفي جواب الإمام المتوكل على الله #: أنها جناية توجب الإثم والتأديب، لا الأرش.

(٢) ولا يجوز لهم الإيهام أن الدواء بأكثر مما هو عليه.

(*) ظاهره ولو ±فعل المعتاد. اهـ وفي البيان: يضمن ما أعنت بالمباشرة، وهو الزائد على المعتاد، ولو شرط البراءة، وأما ما سرى من المعتاد إلى تلف أو ضرر فقال في الشرح: يضمن أيضاً±. وقال في اللمع والتقرير: لا يضمن⁣[⁣١]. (بيان).

(*) ولو فعل المعتاد. (é). إذا لم يؤمر. (é).

(٣) بل يجب±.

(*) وكذا سائر الأولياء¹.

(٤) الماهر العارف.

(*) لا فائدة للحاذق.

(٥) وهو عرق بين السبيلين.

(٦) فإن شرط البراءة⁣[⁣٢] فسدت؛ إذ ليست بمقدورة له، فيلزم أجرة المثل. (é).

(٧) ولعله يدخلها التعليق.


[١] قوي. (عامر). واختاره الإمام المتوكل على الله #.

[٢] فإن شرط أنه إن لم يبرأ فلا شيء له من الأجرة لم يلزمه إذا لم يبرأ إلا قيمة الأدوية إذا كانت منه كما تقدم. (é).