(باب إجارة الآدميين)
  الشرط الثاني: أن يفعل المعتاد، فلو فعل غير المعتاد ضمن(١).
  الشرط الثالث: أن يكون بصيراً، فلو كان متعاطياً ضمن(٢).
  تنبيه: قال في الكافي: يجوز للأب(٣) أن يأمر الطبيب الحاذق(٤) البصير أن يقطع مثانة(٥) الصبي لإخراج الحصاة.
  قال: ولو استأجر طبيباً للمداواة كل يوم بأجرة معلومة جاز ذلك عند أصحابنا(٦)، وله ما سمى(٧) إن برئ، وإلا فأجرة المثل وقيمة الأدوية.
(*) وإن اختل شيء من ذلك فسدت الإجارة واستحق أجرة المثل، برئ أم لم يبرأ. (سحولي).
(١) فإن ختن² الصبي بغير إذن وليه ضمن الخاتن، وتكون باضعة±.اهـ وقيل: باضعتين. وقيل: أربع بواضع. وفي جواب الإمام المتوكل على الله #: أنها جناية توجب الإثم والتأديب، لا الأرش.
(٢) ولا يجوز لهم الإيهام أن الدواء بأكثر مما هو عليه.
(*) ظاهره ولو ±فعل المعتاد. اهـ وفي البيان: يضمن ما أعنت بالمباشرة، وهو الزائد على المعتاد، ولو شرط البراءة، وأما ما سرى من المعتاد إلى تلف أو ضرر فقال في الشرح: يضمن أيضاً±. وقال في اللمع والتقرير: لا يضمن[١]. (بيان).
(*) ولو فعل المعتاد. (é). إذا لم يؤمر. (é).
(٣) بل يجب±.
(*) وكذا سائر الأولياء¹.
(٤) الماهر العارف.
(*) لا فائدة للحاذق.
(٥) وهو عرق بين السبيلين.
(٦) فإن شرط البراءة[٢] فسدت؛ إذ ليست بمقدورة له، فيلزم أجرة المثل. (é).
(٧) ولعله يدخلها التعليق.
[١] قوي. (عامر). واختاره الإمام المتوكل على الله #.
[٢] فإن شرط أنه إن لم يبرأ فلا شيء له من الأجرة لم يلزمه إذا لم يبرأ إلا قيمة الأدوية إذا كانت منه كما تقدم. (é).