(باب إجارة الآدميين)
  وقال مالك: لا شيء له إن لم يبرأ.
  وقالت الحنفية±: له ما سمى(١) برئ أم لا.
  قال مولانا #: وما حكاه لأصحابنا ينبغي أن ينظر في تحقيقه(٢).
  (والذاهب(٣) في الحمام) يجب ضمانه (بحسب(٤) العرف) لأن الحمامي كالأجير المشترك في ضمان اللباس(٥) والطاسة وما أشبه ذلك إن جرى عرف
(١) إن كانت الإجارة صحيحة، وإلا فأجرة المثل. (é).
(٢) والتحقيق± أن يقال: إن كانت الأدوية من العليل فلا بد من كونها موجودة في ملكه، معلومة، معينة±، ويستأجر الطبيب على أن يداوي بها في مدة معلومة على صفة معلومة، فإن شفي في أول المدة استحق الأجرة المسماة، وبقيت الأدوية لمالكها، وإن لم يشف حتى مضت المدة استحق المسمى. وإن كانت الأدوية من الطبيب فلا بد من كونها موجودة في ملكه معلومة، ويعقد البيع[١] عليها صحيحاً، وعلى أن يداويه بها مدة معلومة على صفة معلومة، فإن شفي في أول المدة استحق الثمن والأجرة[٢] المسماة جميعاً، وباقي الأدوية للمشتري، وكذا لو مضت المدة مع استعمال الأدوية استحق الثمن والأجرة المسماة وإن لم يحصل الشفاء. (من إملاء سيدنا عامر الذماري ¦) (é).
(٣) وذاهب مسجد¹ وسمسرة[٣] عامة وحمام عام وسفينة عامة يكون الضما±ن فيه حسب[٤] عرف. (فتح). وكذا المعلم يضمن ما ذ±هب في معلامته، أي: مكتبه. (é).
(٤) وإنما قال #: «بحسب العرف»؛ لأنه قال سابقاً: إن المشترك يضمن ما قبضه. والحمامي لم يقبض، فقال: «بحسب العرف» لأجل ذلك.
(٥) وهل يشترط أن ينقل الحمامي الثياب أم تكفي التخلية±؟ قيل: يشترط؛ لأنها إجارة فاسدة، فلا يضمن إلا ما نقل، قاله المذاكرون. وقيل: لا± يشترط، فيضمن وإن لم ينقل، ولعله أولى. اهـ لأنه كالمحقرات. اهـ وتكون الإجارة صحيحة؛ لعمل المسلمين عليها من دون تناكر سلفاً عن خلف، وهي مما خصه الإجماع. (بهران). وإن كان فيها أعيان معاوضة. (é).
=
[١] وقيل: لا يحتاج± إلى لفظ «البيع»، ويكون كالبيع الضمني، كما يأتي في المغارسة.
[٢] فإن كان على خلاف ذلك فهي فاسدة، فيستحق أجرة المثل برئ أم لا. (عامر) (é).
[٣] وهو الخان الذي ينزل فيه المسافرون.
[٤] إذا استؤجرت المسجد والمشهد.