(باب إجارة الآدميين)
  بتضمينه(١)، وإنما يضمن بشرطين: الأول: أن يضع الثياب في حضرته أو في حضر±ة أعوانه(٢).
  الثاني: أن يترك الثياب(٣) في الموضع المعتا±د، لا لو أدخلها في البيت الداخل. والقول للحمامي± في قيمة ما ذهب وعينه¶.(٤).
  قال الفقيه يوسف: إلا أن يدعي شيئاً لا يلبسه الداخل فعليه البينة±.
(*) إذا تصادقا على دخوله بذلك. (é).
(١) فإن لم يجر± عرف ضمن؛ لأنه أجير مشترك، وسواء نقل أم لا. (é).
(*) صوابه: إن جرى عرف بعدم تضمينه لم يضمن، وإلا ضمن؛ لأنه أجير مشترك. (é).
(٢) وكذا لو جرى عرف بالوضع في غيبته أو غيبة أعوانه. (صعيتري). مع العلم. [والمختار± ما في الكتاب].
(*) والضمان عليهم± إن كانوا أجراء.
(٣) لا الدراهم والدنانير[١] وكل ما لا حاجة إلى إدخاله. (é).
(٤) أما في العين فكمسألة القصار[٢]، أو اختلافهما بعد تلفه حيث ادعى الحمامي أن التالف قطن وادعى الداخل أنه حرير. (é).
(*) بعد التلف±.
[١] فلا يضمن إلا ما قبض. (é).
[٢] فمن عيَّن بيَّن، وهذا وجه التشكيل، ولعله يستقيم مع التلف. (é).