شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 230 - الجزء 6

  بتضمينه⁣(⁣١)، وإنما يضمن بشرطين: الأول: أن يضع الثياب في حضرته أو في حضر±ة أعوانه⁣(⁣٢).

  الثاني: أن يترك الثياب⁣(⁣٣) في الموضع المعتا±د، لا لو أدخلها في البيت الداخل. والقول للحمامي± في قيمة ما ذهب وعينه.⁣(⁣٤).

  قال الفقيه يوسف: إلا أن يدعي شيئاً لا يلبسه الداخل فعليه البينة±.


(*) إذا تصادقا على دخوله بذلك. (é).

(١) فإن لم يجر± عرف ضمن؛ لأنه أجير مشترك، وسواء نقل أم لا. (é).

(*) صوابه: إن جرى عرف بعدم تضمينه لم يضمن، وإلا ضمن؛ لأنه أجير مشترك. (é).

(٢) وكذا لو جرى عرف بالوضع في غيبته أو غيبة أعوانه. (صعيتري). مع العلم. [والمختار± ما في الكتاب].

(*) والضمان عليهم± إن كانوا أجراء.

(٣) لا الدراهم والدنانير⁣[⁣١] وكل ما لا حاجة إلى إدخاله. (é).

(٤) أما في العين فكمسألة القصار⁣[⁣٢]، أو اختلافهما بعد تلفه حيث ادعى الحمامي أن التالف قطن وادعى الداخل أنه حرير. (é).

(*) بعد التلف±.


[١] فلا يضمن إلا ما قبض. (é).

[٢] فمن عيَّن بيَّن، وهذا وجه التشكيل، ولعله يستقيم مع التلف. (é).