شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك

صفحة 231 - الجزء 6

(فصل): فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق⁣(⁣١) بذلك

  (وللأجير⁣(⁣٢) الاستنابة⁣(⁣٣) فيما لا يختلف بالأشخاص(⁣٤)) فإذا استؤجر على عمل فله أن يستأجر من يعمله⁣(⁣٥) إذا كان ذلك العمل لا يختلف بالأشخاص، فإن كان يختلف كالحج⁣(⁣٦) والحضانة±(⁣٧) ومن عمله دون عمل الأول لم يجز، إلا أن يشرط⁣(⁣٨) لنفسه ذلك أو يجري العرف به فإنه يجوز له وإن اختلف (إلا لشرط(⁣٩)) من المستأجر على الأجير أنه لا يستنيب (أو) يكون ثم (عرف(⁣١٠))


(١) الفسخ.

(٢) المشترك لا الخاص؛ لأن منفعته معينة. وقيل: ولو خاصاً¹، وهو ظاهر الكتاب. ومثله في حاشية السحولي. [ولفظ حاشية السحولي: وللأجير سواء± كان خاصاً أو مشتركاً الاستنابة].

(*) المشترك والخاص. (حاشية سحولي) (é).

(٣) غير المؤجِّر±. (é)

(٤) قال القاضي± عبدالله الدواري: إن الذي يختلف بالأشخاص هو ما لا يطلع عليه غيره بعد فعله، كالقراءة والحج والحضانة ونحو ذلك؛ لأن من قرأ ختمة فإنه لا يدرى هل قرأ أم لا، وكذا طوافات الحج. (é). فإنه لا يظهر لها أثر بعد فعلها.

(٥) غير المؤجر±. (بيان معنى).

(٦) لأن الأعمال تختلف باختلاف النية والمقاصد وإن استويا في العدالة.

(*) إلا لعذر كما تقدم، فيكون هذا مطلقاً مقيداً بما تقدم في الحج. (é).

(٧) والقراءة.

(٨) استثناء من المفهوم.

(*) أو عذر.

(٩) ويرجع الا±ستثناء - وهو قوله: «إلا لشرط أو عرف» - إلى المفهوم أيضاً، وهو ما يختلف بالأشخاص، فليس للأجير الاستنابة، إلا لشرط أو عرف فإنه يجوز له الاستنابة¹. (نجري). (é).

(*) يعود إلى المفهوم والمنطوق. (سماع) (é).

(*) لقوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم».

(١٠) وعرف الأجير مقدم على عرف الجهة. (é).