شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك

صفحة 232 - الجزء 6

  بذلك فإنه لا يجوز له حينئذٍ الاستنابة. (و) الأجير الأول والثاني (يضمنان معاً(⁣١)) ضمان المشترك⁣(⁣٢).

  وحاصل الكلام في المسألة: أن المالك لا يخلو: إما أن يأذن للأجير بالاستنابة أو يمنعه أو يطلق، إن أذن فلا تعد⁣(⁣٣)، وكان ضمانهما ضمان المشترك، وإن منع كان⁣(⁣٤) متعدياً⁣(⁣٥)، وإن أطلق فإن كان عمل الثاني دون الأول


(١) يعني: حيث تلف بغير غالب، فيكون مضموناً على الثاني للأول، وعلى الأول للمالك، ولكل واحد منهما ما شرط له من الأجرة، ولو كانت أجرة الثاني أقل من أجرة الأول؛ لأنه يستحق الأول زائد أجرته في مقابلة ضمانه. (كواكب) (é). [وإن لم يشرط عليه الضمان فهي في مقابلة العقد، كما سيأتي في المضاربة في قوله: «وإن شارك الثاني في الربح».

(*) ينظر لو كان الثاني مضمناً للغالب، والأول غير مضمن للغالب لمن يكون الضمان؟ قيل: لمالك± العين. (هبل). لأنه لما رضي بالتضمين كان كالوكيل للمالك. (é).

(٢) حيث عقد للثاني مشتركاً، فإن عقد للثاني خاصاً فالقياس± أن لا يضمن. اهـ وكذا لو لم± يضمن الغالب والأول مضمن. فإن كان الأول خاصاً والثاني مشتركاً ضمن للمالك؛ إذ هو كالوكيل. (é).

(*) وهذا حيث كان الثاني مشتركاً.

(٣) ولو أدنى. (é).

(٤) فرع: ° وإذا لم يجز ذلك فهما متعديان معاً؛ فيضمنان ضمان الغصب، وللمالك طلب أيهما شاء، وقرار الضمان على الثاني إن جنى أو علم بأنه للغير، وإن لم فعلى الأول؛ لأنه غار للثاني ولو تلف بغير غالب، ذكره أبو طالب والمؤيد¹ بالله. وقال الإمام يحيى وابن أبي الفوارس: لا يكون غارّاً له إلا إذا تلف بغالب، وأما بغيره فهو دخل في ذلك بانياً على الضمان. قلنا: ولا أجرة± للأول على المالك، وللثاني أجرة مثله إن جهل± على الأول، لا إن علم بالحال. (بيان بلفظه). وأما إذا علم أنه للغير لكن اعتقد أنه يجوز فقال الفقيه حسن: لا تأثير له، بل± يضمن. (é).

(٥) ولو أعلى. (é).

(*) ولا أجرة لهما⁣[⁣١]. اهـ إلا على أن يكون الثاني جاهلاً لزمت الأجرة على الأول. (بيان). [ولفظ حاشية: وحيث يكون متعدياً بالدفع إلى الغير فلا يستحق الأول أجرة على المالك، ولا الثاني على الأول حيث علم. (غيث معنى) (é). لا إن جهل فيستحق± على الأول أجرة مثله].


[١] ويضمنان ضمان غصب. (é).