(باب إجارة الآدميين)
  كان متعدياً(١)، وإن كان مساوياً فإن كان له عرف بالدفع إلى الغير أو كانت اليد له(٢) فلا تعدي±، وإن لم يكن كذلك فقال المؤيد بالله، وأشار إليه أبو طالب وأبو العباس في باب´ الشركة: إن الأول ليس بمتعد(٣).
  وقال الناصر وابن أبي الفوارس، وهو الأظهر من قول أبي طالب: إنه متعد، فيكون ضمانهما ضمان الغاصب.
  (و) من أجر عبده أو صبيه فعتق العبد وبلغ الصبي فالإجارة صحيحة، ويجوز له (الفسخ إن عتق(٤)) العبد (أو بلغ(٥)) الصبي ومدة الإجارة باقية¹،
(١) ولا يستحقان أجرة، إلا أن يكون الآخر جاهلاً استحق الأجرة على الأول.
(*) لعله ما لم± يجر عرف أو شرط. (é).
(٢) على من استأجره.
(*) كما لو استأجره على العمل في دكانه.
(*) في المحمول والمعمول.
(٣) قوي، وهو ظاهر الكتاب.
(*) لأن المقصود العمل وقد حصل. (غيث). وهو ظاهر الأزهار حيث لم يختلف بالأشخاص.
(٤) عطف على الاستنابة. (من هامش الهداية).
(*) قلت: فإن لم يفسخ¹ العبد فالأجرة له من يوم العتق[١]، بخلاف المهر، ويفرق بينهما أن الأجرة في مقابلة المنافع كل وقت بوقته، بخلاف المهر.
(*) فإن لم يفسخ± العبد كانت الأجرة له من بعد عتقه[٢]. (بيان) (é). وقبل العتق للسيد.
(*) «غالباً» احترازاً من أن لو كان العبد مستأجراً على الحج فأعتق وقد أحرم فليس له الفسخ حتى يتم مناسكه، ذكر معناه في الحفيظ. اهـ وعن حثيث±: له أن يفسخ، ولا يستحق أجرة من يوم الفسخ، ويجب عليه تمام الحج لنفسه، ولا تسقط عنه حجة الإسلام. (é).
(٥) فلو أجر الصبي نفسه ثم بلغ فله الفسخ إذا بلغ، ولا يقاس على العبد؛ لأنه ليس من أهل التكليف، هذا حيث كان بغير إذن وليه. وقيل: لا± فرق. ولفظ شرح الفتح: وأما الصغير إذا أجر نفسه بإذن وليه ثم بلغ فلم أجده، ولعله يفسخ±. لأنه إنما كان ذلك في العبد قياساً، فلا يقاس مقيس على مقيس؛ ولأن العبد من أهل التكليف، وممن يدخل تصرفه الغبن مع الإذن والإجازة، والصغير لا يدخله بحال، فليبحث، فإن وجد نص فهو. (شرح فتح).
=
[١] قبضها السيد أم لا، وقبل العتق للسيد قبضها أم لا. (é). ومعناه في البيان.
[٢] قبضها إليه أو لا. اهـ أي: السيد.