(باب إجارة الآدميين)
  هذا مذهبنا(١) وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي: لا خيار لهما.
  أما لو كان العبد هو المؤجر لنفسه فأعتقه السيد(٢) كان ذلك إجازة، فلا يفسخ± العبد(٣)، كما ثبت مثله في النكاح(٤). فلو أجر العبد نفسه ثم أجاز السيد ثم أعتقه فالظاهر أنه ليس له أن يفسخ(٥).
  قال في الياقوتة: وكذا المكاتب إذا أجر نفسه ثم عتق لم يفسخ(٦).
  قال مولانا± #: والأقرب أن فسخ العبد والابن على التراخي(٧) كالأمة تعتق مزوجة.
(*) أو أفاق المجنون. (é).
(١) قال الفقيه علي: ولا تحتاج إلى حكم ولا تراض؛ لأن فاسد الإجارة باطل من حيث إن المنافع غير مضمونة لكونها معدومة[١]. قال الفقيه محمد بن يحيى: ويحتمل أن هذا كفساد السلم، فيأتي فيه الخلاف المتقدم. (زهور). ليس هذا من باب الفاسد، فتكون هذه الحاشية من قوله: «ولكل منهما فسخ الفاسدة».
(٢) قبل علمه بالإجارة.
(٣) بل له الفسخ به. (شرح فتح).
(٤) في الأمة حيث عقد عليها فضولي بإذنها فأعتقها سيدها. قلنا: لها الخيار على ما هو مقرر، كما تقدم في النكاح لظاهر الخبر. اهـ واختير فيما± تقدم[٢] أنه لا خيار لها؛ إذ لم يطرأ العتق على النكاح[٣]. (بحر بلفظه).
(٥) بل له أن يفسخ¹.اهـ قوي هبل وشامي، كما لو أجره المالك. (عامر) (é). [وهذا في العبد والمكاتب].
(٦) بل له أن± يفسخ. (عامر). لأنه كالمأذون له من جهة السيد.
(٧) ما لم يحصل منه رضا أو ما يجري مجراه. (é).
[١] إن كان الفسخ لأمر مجمع عليه لم يحتج إلى حكم ولا تراض، وإلا احتاج كما في الأزهار في الفصل الثالث. (é¶).
[٢] في قوله: «وبعتقها قبلها».
[٣] لأنه لم يصح نكاحها إلا بعد عتقها.