شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 234 - الجزء 6

  هذا مذهبنا⁣(⁣١) وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: لا خيار لهما.

  أما لو كان العبد هو المؤجر لنفسه فأعتقه السيد⁣(⁣٢) كان ذلك إجازة، فلا يفسخ± العبد⁣(⁣٣)، كما ثبت مثله في النكاح⁣(⁣٤). فلو أجر العبد نفسه ثم أجاز السيد ثم أعتقه فالظاهر أنه ليس له أن يفسخ⁣(⁣٥).

  قال في الياقوتة: وكذا المكاتب إذا أجر نفسه ثم عتق لم يفسخ⁣(⁣٦).

  قال مولانا± #: والأقرب أن فسخ العبد والابن على التراخي⁣(⁣٧) كالأمة تعتق مزوجة.


(*) أو أفاق المجنون. (é).

(١) قال الفقيه علي: ولا تحتاج إلى حكم ولا تراض؛ لأن فاسد الإجارة باطل من حيث إن المنافع غير مضمونة لكونها معدومة⁣[⁣١]. قال الفقيه محمد بن يحيى: ويحتمل أن هذا كفساد السلم، فيأتي فيه الخلاف المتقدم. (زهور). ليس هذا من باب الفاسد، فتكون هذه الحاشية من قوله: «ولكل منهما فسخ الفاسدة».

(٢) قبل علمه بالإجارة.

(٣) بل له الفسخ به. (شرح فتح).

(٤) في الأمة حيث عقد عليها فضولي بإذنها فأعتقها سيدها. قلنا: لها الخيار على ما هو مقرر، كما تقدم في النكاح لظاهر الخبر. اهـ واختير فيما± تقدم⁣[⁣٢] أنه لا خيار لها؛ إذ لم يطرأ العتق على النكاح⁣[⁣٣]. (بحر بلفظه).

(٥) بل له أن يفسخ¹.اهـ قوي هبل وشامي، كما لو أجره المالك. (عامر) (é). [وهذا في العبد والمكاتب].

(٦) بل له أن± يفسخ. (عامر). لأنه كالمأذون له من جهة السيد.

(٧) ما لم يحصل منه رضا أو ما يجري مجراه. (é).


[١] إن كان الفسخ لأمر مجمع عليه لم يحتج إلى حكم ولا تراض، وإلا احتاج كما في الأزهار في الفصل الثالث. (é).

[٢] في قوله: «وبعتقها قبلها».

[٣] لأنه لم يصح نكاحها إلا بعد عتقها.