(باب إجارة الآدميين)
  (و) للصبي الفسخ± إذا بلغ و (لو لعقد الأب(١) في رقبته) كما تقدم (لا) لو أجر الأب(٢) (ملكه(٣)) أي: ملك الابن فليس له الفسخ(٤) إذا بلغ.
(١) ولم يصح فسخ النكاح؛ لورود الدليل في النكاح، وهو أنه ÷ لم يخير عائشة، وهو في موضع التعليم. (صعيتري).
(*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين النكاح أنه في النكاح إذا زوجه أبوه لم يكن له الخيار متى بلغ؟ الجواب: أنه في النكاح يمكنه الطلاق، ولأنه عقد على منافع الغير، وهنا عقد على منافعه للغير. فإن قيل: فيلزم إذا زوجه أخوه أو عمه أن لا يكون له الخيار؛ لأنه عقد له على منافع الغير - فالجواب: أنه مقيس على الصغيرة. فإن قيل: فيلزم أن يكون للصغيرة الخيار إذا زوجها أبوها؛ لأنه عقد على غير منافعها للغير - فالجواب: أن القياس يوجب ذلك إلا أن الدليل خصها، وهو خبر عائشة. (زهرة).
(*) وأتى بـ «لو» إشارة إلى مخالفة عقد الأب في رقبته إجارة وعقده له أو عليه نكاحاً أنه يفسخ الأول لا الثاني، بخلاف سائر الأولياء فللصبي الفسخ عند البلوغ لعقدهم في رقبته إجارة ونكاحاً، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) ينظر لو أجر ولده أربع سنين وهو ابن أربع عشرة سنة، هل هي صحيحة أم لا؟ ظاهر الأزهار الصحة¹. قال الفقيه يوسف[١]: ولا يقال: إنه قد جمع بين ما يصح تأجيره وما لا - يعني: لو عقد الإجارة وجعل مدتها وقتاً يعلم أن الصبي يبلغ في بعضه - لأن ذلك تلحقه الإجارة، فمعنى أن الذي يقال فيه: تفسد إن جمع في العقد ما يصح وما لا، وهو الذي لا يصح أن يعقد عليه ولا ينفذ بالإجازة. (ابن لقمان).
(*) والظاهر أن سائر± الأولياء كالأب في ذلك، وإنما تعتبر المصلحة. (شرح أثمار).
(٣) والوجه فيه أنه لو باع ماله في حال صغره نفذ، ولا يكون له فسخه بعد البلوغ، فكذا لو أجره. (غيث).
(٤) لأن له بيعه؛ لقوة ولايته.
[١] لفظ الزهور: إذا أجر عبد ابنه ثم بلغ الابن فمذهبنا وأبي حنيفة والشافعي لا خيار للابن، إلى أن قال: وقال مالك: إذا أجر دار ابنه أو عبد ابنه مدة يعلم أن الابن يبلغ فيها لم يجز ذلك. ولا يقال على مذهبنا: قد جمع بين ما يصح وما لا يصح، وهي الإجارة بعد البلوغ، قيل: لأن ذلك تلحقه الإجازة.