شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 241 - الجزء 6

  (ويصح) أن يستأجره على حمل طعام ويجعل الأجرة (بعض المحمول⁣(⁣١) ونحوه بعد الحمل(⁣٢)) يعني: لو استؤجر على حمل طعام بنصفه أو ثلثه، أو رعي غنم⁣(⁣٣)


(١) مسألة: ±من استأجر غيره على حمل طعام إلى بلد معين فحمله إليه ثم رده إلى موضع العقد صار غاصباً له، فيلزمه رده إلى الموضع الذي رده منه، وقد وجبت أجرته⁣[⁣١]، ذكره في الكافي. ولعله يستقيم على قول أبي طالب: ¹ إنه يجب رد المغصوب إلى موضع الغصب. وقال في التفريعات: لا أجرة له، ولا رد عليه. ولعله يأتي على قول المؤيد بالله: إنه لا يجب رد المغصوب إلى موضع غصبه. (بيان). والقوي كلام الكافي. وذلك لأنه قد فعل ما أمر به فيستحق الأجرة، وعليه رده لأجل الغصب. وحجة التفريعات أنه قد أبطل فعله فلا أجرة له. (بستان).

(*) لعل هذا± مع شرط التعجيل للأجرة، وإلا لم تصح، كما سيأتي في المزارعة، وقد حققه النجري في المعيار. وإلا أدى إلى التمانع⁣[⁣٢]؛ لأن للمستأجر حبس الأجرة حتى يعمل، ولا تلزم⁣[⁣٣] المقاسمة⁣[⁣٤]، والأجير لا يعمل إلا بعد المقاسمة. اهـ وله أخذها فيما قسمته إفراز. (معيار).

(٢) يعني: بعد ذ±كر الحمل.

(٣) وما تولد من الغنم والبقر فهو غير± داخل، فلا بد من عقد إجارة، ويستحق أجرة المثل، فإذا كان العرف جارياً أنها تدخل دخلت⁣[⁣٥] وضمن. (بيان).

(*) هذا نحو المحمول.

=


[١] وسلمه إلى يد المالك أو من يده يده؛ لتكون المنافع مقبوضة. (é). ولفظ حاشية: وهذا يستقيم حيث± أوصله إلى موضع يبرأ بإيصاله إليه [٠]؛ لتكون المنفعة مقبوضة. وإن لم يحصل ذلك فلا يلزمه الرد، ولا يستحق أجرة؛ لأنه أبطل عمله قبل التسليم، فيأتي كلام التفريعات، والله أعلم. (سماع ع).

[٠] المالك أو من يده يده. (é).

[٢] والمختار الصحة من غير شرط التعجيل؛ لأنه لا يجب إلا حمل النصف، ذكره الفقيه علي، فلا تمانع، لكن تجب القسمة ليمكن العمل، ولا يجب تعجيل الأجرة إلا بأحد وجوه استحقاق التعجيل كما تقدم.

[٣] بل تلزم. (é).

[٤] إلا بشرط التعجيل. (é).

[٥] وتكون الإجارة فاسدة. (بستان) (é).