(باب إجارة الآدميين)
  بنصفها أو ثلثها - صح ذلك±، نص عليه الهادي # في المنتخب.
  وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة والشافعي ومالك: لا تصح(١) هذه الإجارة؛ لأنه استؤجر على حمل ملك نفسه وملك غيره. أما لو استؤجر على حمل نصف(٢) هذا الطعام بنصفه(٣) فلا خلاف في صحة هذه± الإجارة. وحكى في الانتصار عن أبي حنيفة والشافعي المنع من صحة هذه أيضاً.
  قال الفقيه علي(٤): ولا يجب± على الأجير إلا حمل النصف في المسألتين.
  (قيل(٥): لا المعمول بعد العمل) يعني: لو استأجر من ينسج له غزلاً بنصف المنسوج، أو يعمل سكاكين بنصفها بعد العمل فإن ذلك لا يصح، ذكره الهادي # في الفنون في مسألة الغزل.
(*) مسألة[١]: عن السيد أحمد الشامي ¦ في صورة تأجير البقر ونحوها يسمونه الآن مرابعة، فقال: مثاله أن يقول مالك البقر: ملكتك ربع هذه البقر بإقامة ثلاثة أرباعها في أربع سنين مثلاً، في كل سنة قرشين مثلاً قيمة العلف، وقدح ملح مثلاً أو قدحين، وأجرة الحفظ في كل شهر بقشتين مثلاً، ونحو ذلك، ونذرت عليك بربع أولادها وربع درها؛ حتى يكون لك نصف ولي نصف. (بلفظه[٢] من خط أحمد بن محمد الحسني). أما إذا كان العرف جارياً بأن ما ولد دخل في الحفظ والرعي فإنها تفسد، كما ذكر ذلك في البيان. (عن سيدنا زيد الأكوع). (é).
(١) ë مع الشرط.
(٢) والفرق بين هذه الصورة والأولى أن الأولى استأجره على الكل بنصف، والثانية استأجره على النصف فقط، فافترقا.
(٣) بعد إفرازه.
(٤) فإن شرط على الأجير حمل الكل فسدت الإجارة. (شرح أثمار). وقيل تصح± ويلغو الشرط.
(٥) الفقيه حسن.
[١] لفظ الحاشية في نسخة: مسألة في إجارة البقر التي يقال لها الآن: مرابعة، صحيحها أن يقول ... إلخ.
[٢] وعن العلامة ابن حثيث: أن الواجب مع الشجار¹ في المرابعة الفاسدة أن تكون الفوائد كلها [وكذا في الأصل] للمالك، ويرجع المرابع بما غرم من قيمة العلف وأجرة الحفظ وقيمة الملح، وهو ظاهر قولهم في المزارعة الفاسدة حيث قالوا: والزرع في الفاسدة لرب البذر، وعليه أجرة الأرض أو العمل.