شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 243 - الجزء 6

  قال ابن أبي الفوارس والأمير الحسين: للهادي قولان في المحمول والمصنوع: قول يصح فيهما± جميعاً⁣(⁣١)، وقول لا يصح فيهما.

  وقال الفقيه حسن: بل الهادي # يفرق بين المحول والمصنوع؛ لأن الصنعة معدومة فلا تصح أجرة⁣(⁣٢)، بخلاف المحمول فهو موجود.

  قال #: وقد ذكرنا هذا في الأزهار وأشرنا إلى ضعفه⁣(⁣٣)، والعلة التي ذكرها ضعيفة؛ لأنه لا يجب إلا عمل± نصف الغزل، كما ذكر الفقيه علي؛ ولأنه يصح الاستئجار بمنفعة معدومة كما تقدم⁣(⁣٤).

  (وفي) الإجارة (الفاسدة(⁣٥)) ثلاثة أحكام⁣(⁣٦): الأول: أن الحاكم (لا يجبر(⁣٧)) الممتنع فيها؛ لأن العقد غير لازم لأجل الفساد.

  (و) الثاني: أنها (لا تستحق(⁣٨)) بما تقدم في الصحيحة⁣(⁣٩).


(١) إذا شرط تعجيل± الأجرة فيهما.

(٢) قلنا: الأجرة المصنوع، لا الصنعة.

(٣) بقولنا: قيل. (غيث).

(٤) في قوله: «وتصح منفعة».

(٥) والباطلة كالفا±سدة في الإجارة، وهي ما اختل فيها أحد الأركان الأربعة التي تقدمت في البيع⁣[⁣١]، إلا أن يؤجر المكلف من⁣[⁣٢] صبي أو مجنون فلا أجرة. (وابل) و (é).

(٦) بل أربعة.

(٧) إلا أن يحكم بصحتها. (é).

(٨) بالتعجيل، بل يردها.

(٩) بل يثبت له الرجوع لما عجل.


[١] في قوله: «فصل: وباطله ما اختل فيه» إلخ.

[*] كتأجير الصبيان البهائم في الأعياد، فلا أجرة. (é).

[٢] لفظ الوابل: قد لا تستحق الأجرة فيها رأساً لا المسمى ولا أجرة المثل، وهو حيث كان المستأجر مجنوناً أو صغيراً أو مملوكاً غير مأذونين، وكان المؤجر أو الأجير مكلفاً غير مغرور، فإنه لا أجرة.