(باب إجارة الآدميين)
  قال ابن أبي الفوارس والأمير الحسين: للهادي قولان في المحمول والمصنوع: قول يصح فيهما± جميعاً(١)، وقول لا يصح فيهما.
  وقال الفقيه حسن: بل الهادي # يفرق بين المحول والمصنوع؛ لأن الصنعة معدومة فلا تصح أجرة(٢)، بخلاف المحمول فهو موجود.
  قال #: وقد ذكرنا هذا في الأزهار وأشرنا إلى ضعفه(٣)، والعلة التي ذكرها ضعيفة؛ لأنه لا يجب إلا عمل± نصف الغزل، كما ذكر الفقيه علي؛ ولأنه يصح الاستئجار بمنفعة معدومة كما تقدم(٤).
  (وفي) الإجارة (الفاسدة(٥)) ثلاثة أحكام(٦): الأول: أن الحاكم (لا يجبر(٧)) الممتنع فيها؛ لأن العقد غير لازم لأجل الفساد.
  (و) الثاني: أنها (لا تستحق(٨)) بما تقدم في الصحيحة(٩).
(١) إذا شرط تعجيل± الأجرة فيهما.
(٢) قلنا: الأجرة المصنوع، لا الصنعة.
(٣) بقولنا: قيل. (غيث).
(٤) في قوله: «وتصح منفعة».
(٥) والباطلة كالفا±سدة في الإجارة، وهي ما اختل فيها أحد الأركان الأربعة التي تقدمت في البيع[١]، إلا أن يؤجر المكلف من[٢] صبي أو مجنون فلا أجرة. (وابل) و (é).
(٦) بل أربعة.
(٧) إلا أن يحكم بصحتها. (é).
(٨) بالتعجيل، بل يردها.
(٩) بل يثبت له الرجوع لما عجل.
[١] في قوله: «فصل: وباطله ما اختل فيه» إلخ.
[*] كتأجير الصبيان البهائم في الأعياد، فلا أجرة. (é).
[٢] لفظ الوابل: قد لا تستحق الأجرة فيها رأساً لا المسمى ولا أجرة المثل، وهو حيث كان المستأجر مجنوناً أو صغيراً أو مملوكاً غير مأذونين، وكان المؤجر أو الأجير مكلفاً غير مغرور، فإنه لا أجرة.