(باب إجارة الآدميين)
  قال الفقيه محمد بن يحيى: في إيجاب الأجرة إذا أخذه نظر، والأولى أن لا تجب، كما لو أمر أن يصبغه أسود فصبغه أحمر.
  وقال الفقيه± يحيى البحيبح: بل تجب هنا؛ لأن هذا مخالفة في الصفة(١)، وفي مسألة الصبغ مخالفة في الجنس، فلم يفعل بعض ما أمر.
  قال مولانا #: هذا هو الصحيح كما في الأزهار.
  أما لو كانت المخالفة تؤدي إلى الاستهلاك لم يستحق شيئاً(٢) من الأجرة، بل يملكه ويغرم القيمة(٣)؛ فعلى هذا لو استؤجر على نسج عشرة أذرع من غزل فنسج منه اثني عشر ذراعاً لم يستحق للذراعين(٤) من الأجرة شيئاً، بل
(١) فافترقا.
(٢) يعني: في الزائد.
(٣) مع عدم ا±لمثل في الناحية، وإلا وجب مثله؛ إذ هو مثلي. (é).
(٤) ويقطعهما، فإن كان القطع يضر العشرة الأذرع خير المالك. اهـ ولفظ حاشية: فإن كان القطع يضر فهل يبقى مشتركاً أو يقتسمانه بالمهاياه؟ القياس: إن كان يضرهما جميعاً أن لا يجابا، وإلا أجيب المنتفع، كما سيأتي في القسمة. (شامي). أقول: الأ±جير متعد بنسج الذراعين الآخرين؛ فيكون الخيار للمالك بين قطع الذراعين ويأخذ أرش الضرر، أو يدفع قيمة الذراعين للأجير منفردين لا متصلين، هذا إذا كان القطع يضر المقطوع والمقطوع منه أو المقطوع منه وحده، وأما إذا كان يضر المقطوع وحده فلا عبرة به، فيقطعه مالك الثوب ولا يستحق الأجير أرشاً؛ لأنه متعد بنسجه واستهلاكه، كما ذكروا مثل ذلك في الغاصب إذا ركّب حلية على المغصوب، والله أعلم. (من إملاء القاضي حسين بن محمد العنسي ¦) (é).
(*) وأما العشرة الأذرع فيستحق المسمى¹ عليها. وفي البرهان: يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل. اهـ الأول قوي حيث لم يحصل ضرر على المالك، والثاني قوي حيث حصل ضرر بالمخالفة. (é).