(باب إجارة الآدميين)
  يملكهما(١) ويغرم غزلهما. واستهلاكهما يحصل بالنسج لا بالمد. (أو) خالف (في المدة لتهوين أو عكسه) مثاله: أن يستأجره على حمل كتاب أو غيره إلى بلد كذا في ثلاثة أيام(٢) فسار أربعاً أو خمساً أو ستاً، وعكسه أن يستأجر بعيراً ليسير به
(١) ويملك الآخر من الطرفين، فإن التبس الآخر ملك الحائك من كل طرف ذراعين[١]، فيقطعهما، ويغرم مثل غزلهما. ويحتمل أن ±يغرم مثل غزل ذراعين؛ لأنه استهلكهما غزلاً، وقيمة ذراعين[٢]؛ لأن الاستهلاك وقع باللبس، وقد صار قيمياً، ويخير المالك في الوسط[٣] إما أخذ مثل الغزل، وإلا الثمانية الأذرع وسلم الأقل من المسمى وأجرة المثل. (برهان) (é).
(٢) مسألة: ±من استؤجر على حمل كتاب إلى رجل معين فإنه يستحق الأجرة إذا أوصله إليه، أو إلى وكيله المفوض[٤]، أو إلى من جرت العادة بالتسليم إليه كولده وزوجته ولو لم يوصله إليه، وكذا لو أعطاه الغير وأمره بإيصاله إليه فأوصله، لا إن لم يوصله، ولا إن وجد المكتوب إليه ميتاً أو غائباً فأعطاه الحاكم أو رده[٥].
فرع: ° فلو أوصل بعض الكتاب استحق بقسطه إن كان فيه بعض المقصود، وإن كان فيه كل المقصود استحق كل الأجرة، وإن لم يكن فيه شيء من المقصود لم يستحق شيئاً.
فرع: وإن استؤجر على رد الجواب فقط لم يستحق شيئاً إلا برد¶ه[٦]. والاستئجار على رد الجواب يصح على قول الهادي وزيد والناصر والشافعي، كعلى البيع والشراء، لا على قول± أبي طالب وأبي حنيفة إلا على المطالبة به مدة معلومة[٧]. (بيان بلفظه).
[١] وعليه الأزهار في قوله: «وبخالط متعد ملك القيمي».
[٢] قيل: هذا حيث حصل منه تفريط في تعيين الذراعين الآخرين، وإلا كان كالاختلاط [بغير خالط].
[٣] حيث كان النقص فوق النصف¹، وإلا فالأرش. (بهران). أو كان إلى غرض. (é).
[*] واحتمل أن لا يكون استهلاكاً؛ لأنه لم يصدر منه بعد النسج فعل. (نجري [٠]).
[٠] لفظ النجري: فلو التبس أي الطرفين نسج أولاً احتمل أن هذا استهلاك للطرفين فيضمن غزلهما ويخير المالك في الوسط كما مر، واحتمل أن لا يكون الخ.
[٤] يعني: بقبض مثل الكتاب.
[٥] فإنه لا يستحق أجرة؛ لأنه لم يأت بالمقصود ولا بعضه. (بستان) (é).
[٦] يقال: هي± فاسدة، فيستحق أجرة المثل على المذهب. (é). لكونه استؤجر على رد الجواب وهو غير مقدور. (سماع).
[٧] وعلى إيصاله. (بيان). يعني: إذا سلمه له [أي: المرسل إليه]، فأما إذا امتنع من رد الجواب فإنه يستحق الأجرة بالمطالبة في تلك المدة. (بستان) (é).