(فصل): في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به
(فصل): في بيان ما تنفسخ(١) به الإجارة وما لا تنفسخ به
  (ولكل منهما فسخ الفاسدة(٢) المجمع على فسادها(٣) بلا حاكم) ولا تراض. وعن المنصور بالله أنها تحتاج إلى الحاكم. وظاهره الإطلاق في المجمع عليه والمختلف فيه.
  وقال القاضي زيد وأبو مضر: إنها لا تحتاج إلى حاكم ولا تراض.
  وبعض المذا±كرين(٤) لفق بين القولين بأن الفساد إن كان مجمعاً عليه لم تحتج، وإلا احتاجت±.
  قال مولانا #: وهذا الذي اخترناه في الأزهار.
  (و) تفسخ الإجارة (الصحيحة بأربعة(٥): بالرؤية(٦)
(١) صوابه: ما تفسخ.
(٢) قيل: هذا قبل القبض كالبيع. اهـ وقيل: لا ±فرق. (بيان[١]). وهو ظاهر الأزهار.
(٣) نحو أن يشرطا أو أحدهما الفسخ متى شاء لغير عذر[٢]، أو لا يذكرا¶ أجرة[٣] رأساً، أو يستأجره على أن يبيع له أو يشتري له شيئاً مجهولاً في مدة مجهولة. (غيث، وتذكرة). والمختلف فيه أن يعقدا على وقت مستقبل.
(٤) الفقيه حسن.
(٥) والخامس: التراضي، والإقالة. (بيان)[٤] (é).
(٦) يعني: رؤية الرقبة المؤجرة. (é).
(*) وحكم الرؤية هنا كالبيع في صحة الفسخ قبلها، وبطلانه بمتقدمة منه أو من وكيله فيما لا يتغير. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) في الأعيا±ن، لا في الأعمال، كما يأتي قريباً في قوله: «ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب». إلخ.
[١] لفظ البيان: وإن كان مجمعاً عليه فلكل واحد منهما فسخها من غير حكم ولا تراض. قال الفقيه حسن: إلا أن تكون قد قبضت الأجرة فلا بد من التراضي أو الحكم. وقال الفقيه± علي: لا فرق.
[٢] لأن مدتها صارت مجهولة. (بيان).
[٣] شكل عليه، ووجهه: أنها باطلة.
[٤] لفظ البيان: أن يتراضى المتعاقدان بفسخها أو بالإقالة فيها كالبيع.