شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به

صفحة 252 - الجزء 6

(فصل): في بيان ما تنفسخ⁣(⁣١) به الإجارة وما لا تنفسخ به

  (ولكل منهما فسخ الفاسدة⁣(⁣٢) المجمع على فسادها⁣(⁣٣) بلا حاكم) ولا تراض. وعن المنصور بالله أنها تحتاج إلى الحاكم. وظاهره الإطلاق في المجمع عليه والمختلف فيه.

  وقال القاضي زيد وأبو مضر: إنها لا تحتاج إلى حاكم ولا تراض.

  وبعض المذا±كرين⁣(⁣٤) لفق بين القولين بأن الفساد إن كان مجمعاً عليه لم تحتج، وإلا احتاجت±.

  قال مولانا #: وهذا الذي اخترناه في الأزهار.

  (و) تفسخ الإجارة (الصحيحة بأربعة⁣(⁣٥): بالرؤية(⁣٦)


(١) صوابه: ما تفسخ.

(٢) قيل: هذا قبل القبض كالبيع. اهـ وقيل: لا ±فرق. (بيان⁣[⁣١]). وهو ظاهر الأزهار.

(٣) نحو أن يشرطا أو أحدهما الفسخ متى شاء لغير عذر⁣[⁣٢]، أو لا يذكرا أجرة⁣[⁣٣] رأساً، أو يستأجره على أن يبيع له أو يشتري له شيئاً مجهولاً في مدة مجهولة. (غيث، وتذكرة). والمختلف فيه أن يعقدا على وقت مستقبل.

(٤) الفقيه حسن.

(٥) والخامس: التراضي، والإقالة. (بيان)⁣[⁣٤] (é).

(٦) يعني: رؤية الرقبة المؤجرة. (é).

(*) وحكم الرؤية هنا كالبيع في صحة الفسخ قبلها، وبطلانه بمتقدمة منه أو من وكيله فيما لا يتغير. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) في الأعيا±ن، لا في الأعمال، كما يأتي قريباً في قوله: «ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب». إلخ.


[١] لفظ البيان: وإن كان مجمعاً عليه فلكل واحد منهما فسخها من غير حكم ولا تراض. قال الفقيه حسن: إلا أن تكون قد قبضت الأجرة فلا بد من التراضي أو الحكم. وقال الفقيه± علي: لا فرق.

[٢] لأن مدتها صارت مجهولة. (بيان).

[٣] شكل عليه، ووجهه: أنها باطلة.

[٤] لفظ البيان: أن يتراضى المتعاقدان بفسخها أو بالإقالة فيها كالبيع.