شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 254 - الجزء 6

  وانقطاع ماء الرحا⁣(⁣١) وماء الأرض، وغلبة⁣(⁣٢) الماء عليها، ومرض الأجير±(⁣٣)، وعجز الدابة عن السير.

  (و) الرابع: (العذر الزائل⁣(⁣٤) معه الغرض بعقدها) وذلك نحو: أن يستأجر من يقلع له سناً⁣(⁣٥) فيبرأ قبل القلع⁣(⁣٦)، وكذا لو أفلس المستأجر⁣(⁣٧) قبل تسليم الأجرة، وكذا لو عرض له عذر عن السفر وقد استأجر دابة أو خادماً، كخوف يغلبُ معه العطب⁣(⁣٨) - قال الفقيه علي: وكذا الضرر± - ويضعفُ⁣(⁣٩) رجاء السلامة⁣(⁣١٠)، وكذا


(١) وهو ماءٌ يوضع حول الرحى يدور بأخشاب تحركه.

(٢) وإذا كان مستأجر الأرض قد حرثها وسقاها فلا شيء له في ذلك. (بيان) (é). حيث هو الطالب للفسخ ولو بالحكم، أو كان الفسخ بالتراضي؛ فإن كان الطالب مالك الأرض سلم أجرة الحرث والسقي ونحوه. وقيل: لا فرق؛ لأنه عذر. (é).

(٣) الخاص أو المشترك حيث لم يتمكن من الاستنابة. اهـ بل ولو أمكنه الاستنابة¹؛ لأنه يجوز ولا يجب. اهـ لعله في المشترك، لا في الخاص فلا تصح منه الاستنابة. اهـ بل لا فرق كما تقدم¹.

(٤) من المستأجر، أو العين المستأجرة.

(*) وكذا لو ظهر من الأجير تسهيل في العمل وقل نصحه فللمستاجر أن يفسخ. (بيان) (é).

(٥) أو قطع عضو± حصلت به علة ثم شفي فإنها تبطل الإجارة. (بيان بلفظه).

(٦) فتبطل.° (é).

(*) وكذا من استأجره على قراءة شيء من القرآن بنية الشفاء أو نحوه ثم شفي.

(٧) وكذا الحجر، أو عرف منه المطل.

(*) قال الفقيه± يوسف: وكذا إذا كان يمطله ولو علم بذلك⁣[⁣١] عند العقد فيكون له الفسخ، ولو كانت مؤجلة، يعني: الأجرة، فإن لم تفسخ مع إعساره أجرت عن المستأجر، كبيع سلعة المفلس، يعني: حيث شرط تعجيل الأجرة. (حاشية سحولي).

(٨) التلف.

(*) على النفس أو المال. (بحر).

(٩) بالياء سماعاً. وفي بعض الشروح بلام، وفي بعضها بباء موحدة.

(١٠) فيثبت الخيار لهما معاً⁣[⁣٢]. (é).


[١] هلا قيل: إذا علم إفلاس المستأجر يكون كالبائع من المفلس مع علمه؟ قيل: إنما يثبت± له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالاً فحالاً. (برهان) (é).

[٢] لمالك الدابة ومالك العبد، والمستأجر.