(فصل): في ذكر جملة من أحكام الإجرة
(فصل): في ذكر جملة من أحكام الإجرة
  (و) من أحكامها أنها (تنفذ مع الغبن(١) الفاحش من رأس(٢) المال) إذا وقع العقد (في) حال (الصحة(٣)، وإلا) يكن التأجير واقعاً في الصحة، بل في المرض(٤) (فالغبن(٥) من الثلث(٦)) فلو أجر(٧) عيناً شهرين بخمسة، وأجرتها كل شهر خمسة، فله(٨) بخمسةٍ شهرٌ، ثم إذا كان ثلث تركته(٩) خمسة
(١) ما لم يكن± متصرفاً عن الغير أو للجوع فكالبيع. (é)
(٢) والفاحش ما زاد على نصف العشر من أجرة المثل. (é)
(٣) ولو مات في مدة الإجارة على الأصح. (بيان) (é)
(٤) المخوف.
(*) الذي مات منه.
(٥) يعني: الزائد على أجرة مثله يكون من ثلث ماله، وكان وصية، ولورثته فسخ الزائد على الثلث، مثاله: لو أكراها ثلاث سنين بمائة درهم، وكانت أجرتها في كل سنة مائة، فالوصية وقعت بمائتين، فإن كانت الأرض وجميع ما يملكه يسوى خمسمائة صحت الإجارة كلها؛ لأن تركته ستمائة بالأجرة إذا كانت باقية، أو كانت باقية في ذمة المستأجر، وإن كان يسوى مائتين فقط والأجرة مائة صح من الوصية نصفها¹، وهو مائة، فيصح من الإجارة بقدرها، وهي سنة من غير السنة التي وقعت أجرة المثل، وكان للورثة فسخ السنة الثالثة؛ لأن سنة بأجرة المثل، وسنة وصية خارجة من الثلث، وسنة محاباة فلهم فسخها. (بيان مع زيادة) (é).
(٦) ما لم يكن ±مستغرقاً بالدين فلا ينفذ شيء. (é).
(*) حيث كان له وار¹ث. اهـ وإلا فمن رأس المال.
(٧) أو استأجر.
(٨) أي: المستأجر.
(٩) ومن جملة التركة العين المؤجرة، وتقوَّم مسلوبة المنافع. (é).
(*) يعني: جميع ما يملك يوم مات من الرقبة المؤجرة وغيرها بالخمسة التي أجرها بها إن كانت باقية معه أو على ذمة المستأجر، فإن كان ذلك كله بخمسة عشر درهماً صحت الإجارة في الشهر الثاني، وإن كانت دونها صح من الشهر الثاني بقدر ثلثه فقط. (شرح بحر) و (é).