شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 268 - الجزء 6

  استعمله زائداً على المعتاد⁣(⁣١)، ذكره في الياقوتة عن أبي مضر ولم يفصل±(⁣٢).

  وقال في التخريجات: إن استعمله في خدمة البيت لم تلزمه الأجرة، وتلزمه في غير ذلك. (ويقع عنها⁣(⁣٣) إنفاق⁣(⁣٤) الولي فقط بنيتها) فمن استخدم الصغير وأنفقه بنية أجرته صح ذلك± إن كان ولياً له⁣(⁣٥).

  قال #: ولو كان أباً، وتبقى نفقته ديناً في ذمته⁣(⁣٦). فإن لم يكن ولياً، أو كان ولياً لكنه أنفقه لا بنيتها - لم تسقط.


(*) يقال: العرف لا يجري على يتيم ومسجد، وغايته عدم ضمان الأجرة لا الجواز. (مفتي).

(١) قال في الصعيتري عن الفقيه حسن: إنه إذا استعمله في شيء يهذب به أخلاق الصبي وأحواله فلا أجرة. (وابل). وقال أبو مضر±: تلزمه أجرته، ولم يفصل. (بستان). قيل: إلا أن يكون في عمل في حق الصبي.

(٢) بين خدمة البيت وغيره.

(٣) عبارة الأثمار: ويقع عنها إنفاق الولي فقط بنيتها ولو متقدمة. المؤيد بالله: ولو أبا. قال في شرحه: أما عند الهدوية فيصح ذلك إذا كان الولي غير الأب، لا إذا كان الأب فالنفقة واجبة عليه ولو كان الولد غنياً، وليس له أن ينويه عنها، فلو أنفق عليه بنية الأجرة وقع عن النفقة فقط، وأجرته تبقى في ذمته.

(٤) حيث لا يجب عليه إنفاق الصبي. (é).

(٥) من جد أو وصيه، أو وصي الأب، أو الإمام، أو الحاكم.

(٦) وقال الإمام شرف¹ الدين: إن النفقة تقع عن النفقة، وتبقى الأجرة في ذمته. ومثله في حاشية السحولي.

(*) كنفقة الزوجة؛ لاشتراكهما في أنهما يلزمان المعسر. (غيث). وقيل: على أصل المؤيد بالله، وإلا فهي⁣[⁣١] تسقط بالمطل، وهو المذهب±.


[١] أي: نفقة القريب.