(باب إجارة الآدميين)
  قال (المؤيد بالله: ولو لم تقارن(١)) النية الإنفاق صح ذلك وأجزأ¹ (إن تقدمت(٢)) عليه.
  قال مولانا #: وأما عند الهدوية فمحتمل(٣).
  (و) كذلك تلزم الأجرة (مستعمل) الشخص (الكبير) إذا كان (مكرهاً(٤)) على عمل له أو لغيره.
  (والعبد كالصغير) في أنه إذا استعمله غير مالكه في المعتاد برضاه(٥) لم تلزم أجرة، وإن استعمله في غير المعتاد لزمت(٦) ..
  وأما ضمان رقبة العبد فقد أوضحه # بقوله: (ويضمن) العبد(٧) (الْمُكْرَهُ) على العمل بغير إذن مولاه (مطلقاً) أي: سواء كان العبد محجوراً أم مأذوناً، صغيراً أم كبيراً، انتقل أم لم ينتقل(٨)، وسواء استعمله
(١) الظاهر أن الخلاف بين المؤيد بالله والهدوية إنما هو حيث يكون المنفق الأب، وعند المؤيد بالله يقع عنها إنفاق الأب بنيتها بناء على أصله أن نفقة الصغير تجب في ماله، فعند الهدوية أنها لا يقع عنها إنفاق الأب؛ لأن نفقة الصغير واجبة عليه، ويقع عنها إنفاق سائر الأولياء بنيتها، سواء قارنت± أو تقدمت عند الجميع، وإن كان ظاهر الأزهار أن الخلاف في اشتراط المقارنة فقد ذكر معنى ذلك في الكواكب.
(٢) وفاقاً.
(٣) الصحة وعدمها.
(*) بل تصح اتفاقاً فلا احتمال.
(٤) إذا كان لمثله أجرة. (شرح أثمار) (é). وإن لم يعتد±ها.
(*) لأنه أتلف منفعته مكرهاً، وإتلاف المنافع كإتلاف الأعيان. (بستان).
(*) ولو على عمل للمكرَه.
(٥) لا يشترط± الرضا؛ لأنه أتلف ما لا قيمة له.
(٦) وإذا انتقل ضمن رقبته وأجرته.
(٧) لا الحر[١]؛ إذ لا تثبت عليه اليد. اهـ إذا كان كبيراً، لا الصغير فيضمن إذا كان في غير± المعتاد.
(٨) وتلف تحت العمل أو بسببه، وإلا فلا بد من الانتقال. (é).
=
[١] بل يضمنه ضمان جناية±، حيث تلف تحت العمل أو بسببه. (é).