(فصل): [في الأسباب الموجبة للغسل]
(بابُ الغُسْلِ(١))
  وجوبه معلوم من دين النبي ÷ ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته.
(فصل): [في الأسباب الموجبة للغسل]
  (يوجبه) أي: يوجب الغسل أمور أربعة:
  منها: (الحيض(٢)، وَ) منها: (النِّفَاسُ) وسيأتي الكلام فيهما.
  (و) الثالث: (الإمناء(٣)) وهو إنزال المني (لشهوة) سواء كان من رجل(٤) أو امرأة، في يقظة(٥) أو احتلام.
(١) حقيقته: إفاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقروناً بالدلك مع النية في أوله. (شرح أثمار).
(*) بالضم للفعل، وبالفتح للمصدر، وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه.
(٢) إلا من الخنثى؛ لأن¹ الحيض والمني لا يستدل بهما في الخنثى، ذكره أبو طالب، وقال أبو جعفر: يستدل بهما. (بيان).
(*) الصواب: الطهر من الحيض. (ضوء نهار).
(٣) فائدة: هل يعتبر خروج المني إلى خارج الإحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب؟ فحكى القاضي عبد الله الداوري أن العبرة بنزوله إلى القضيب، وظاهر كلام المذاكرين أن العبرة بظهوره± إلى موضع التطهير.
(*) ولا يشترط اقتران¹ خروج المني والشهوة عندنا، ذكره في الشرح. (زهور). وفي النجري ما لفظه: مسألة: فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال #: فالأقرب أنه لا يجب الغسل¹، ذكر ذلك حين سألته. (بلفظه). لأنه قد انقطع بالبول. (سماع فلكي).
(٤) وكذا الخنثى± إذا خرج من قبليه[١]، فإن خرج من أحدهما فوجهان للشافعية، رجح الإمام يحيى الوجوب. وقال الإمام عز الدين: الأرجح عدم الوجوب±؛ لاحتمال كونه عضواً زائداً.
(٥) قال في القاموس: اليقظة - بالتحريك -: نقيض النوم.
(*) وخروجه من الدبر لا يوجب؛ إذ لا شهوة. (بحر). فإن حصلت الشهوة وجب. وعن سيدنا عامر: المختار عدم الو¹جوب. واختاره الإمام عز الدين، ومثله عن المفتي؛ إذ الأحكام الواردة في المني ليست إلا واردة في خروجه من الإحليل الذي هو طريقه، ولا يعلم أن له طريقاً سواه. (é).
[١] مع حصول الشهوة في كل واحد منهما. و (é).