(باب إجارة الآدميين)
  أن يدعي أنه أمره بقطع الثوب قميصاً فقطعه قباء(١)، أو أمره بصبغه أسود فصبغه أحمر، أو نحو ذلك - فإن القول للأجير¹(٢) والبينة على المالك.
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: إن القول قول المالك(٣).
  وحاصل الكلام في¹ هذه المسألة: أن الاختلاف إن كان قبل القطع فالقول قول المالك وفاقاً(٤) في نفي ما ادعاه الخياط، والقول قول الخياط(٥) في نفي ما ادعاه المالك على قول الهدوية(٦)،
= ولم يكف فإنه يكون صا±حبه مخيراً[١] بين أخذه أو أخذ قيمته[٢] قبل القطع. وعند المؤيد بالله: ليس له إلا أخذه مع أرش القطع.
فرع: ° وكذا فيمن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه له قدراً معلوماً، فنسجه ولم يكف لذلك القدر - فهو على هذا التفصيل. (بيان قبيل فصل: وإذا كانت الإجارة فاسدة).
(١) أي: عباية.
(٢) لأنه يدعي التضمين والأصل عدمه.
(٣) لأنه يدعي الإذن والأصل عدمه.
(٤) بل فيه خلاف الهادي #.
(٥) لأن كل واحد مدع ومُدَّعَىً عليه.
(٦) وإنما خص الهدوية لأن المؤيد بالله يخالف ويقول: القول قول المالك مطلقاً. (زهور). لأنه يعتبر الأصل الأول، وهو عدم الإجارة.
(*) فيتحالفان±[٣] وتبطل؛ لأنه لا يلزمه عمل ما ادعاه المالك؛ لأن دعوى المالك كالإضراب. (é).
[١] لعل التخيير حيث كان الأرش فوق النصف من قيمة الثوب كما تقدم. (إملاء). ومثله في الأثمار، ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض. (ï).
[٢] هذا فيما إذا كان مضموناً± [٠] قبل الجناية [كالأجير المشترك] وأما ما ضمن بنفس الجناية ولم يكن مضموناً من قبلها [كالخاص.] فلا يلزمه إلا الأرش فقط. (رياض) (é).
[٠] وهو هنا قد صار ضامناً من قبل الجناية بنفس القبض، فلهذا يثبت الخيار. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).
[٣] فإن بين [٠] أحدهما حكم له. (بحر) و (é).
[٠] ولا تستقيم البينة منهما جميعاً قبل القطع؛ لأن فيه تكاذباً. وفي حاشية: فإن بينا جميعاً: فإن أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى حكم للمطلقة، وإن أرختا إلى وقتين حكم للأخيرة، وإن أطلقتا أو أرختا إلى وقت واحد بطلتا ورجع إلى التحالف والنكول. (عامر) و (é). فإن حلفا معاً أو نكلا معاً بطلت الإجارة، وإن نكل أحدهما حكم عليه. (عامر) و (é).