شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 285 - الجزء 6

  أن يدعي أنه أمره بقطع الثوب قميصاً فقطعه قباء⁣(⁣١)، أو أمره بصبغه أسود فصبغه أحمر، أو نحو ذلك - فإن القول للأجير¹(⁣٢) والبينة على المالك.

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: إن القول قول المالك⁣(⁣٣).

  وحاصل الكلام في¹ هذه المسألة: أن الاختلاف إن كان قبل القطع فالقول قول المالك وفاقاً⁣(⁣٤) في نفي ما ادعاه الخياط، والقول قول الخياط⁣(⁣٥) في نفي ما ادعاه المالك على قول الهدوية⁣(⁣٦)،


= ولم يكف فإنه يكون صا±حبه مخيراً⁣[⁣١] بين أخذه أو أخذ قيمته⁣[⁣٢] قبل القطع. وعند المؤيد بالله: ليس له إلا أخذه مع أرش القطع.

فرع: ° وكذا فيمن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه له قدراً معلوماً، فنسجه ولم يكف لذلك القدر - فهو على هذا التفصيل. (بيان قبيل فصل: وإذا كانت الإجارة فاسدة).

(١) أي: عباية.

(٢) لأنه يدعي التضمين والأصل عدمه.

(٣) لأنه يدعي الإذن والأصل عدمه.

(٤) بل فيه خلاف الهادي #.

(٥) لأن كل واحد مدع ومُدَّعَىً عليه.

(٦) وإنما خص الهدوية لأن المؤيد بالله يخالف ويقول: القول قول المالك مطلقاً. (زهور). لأنه يعتبر الأصل الأول، وهو عدم الإجارة.

(*) فيتحالفان±[⁣٣] وتبطل؛ لأنه لا يلزمه عمل ما ادعاه المالك؛ لأن دعوى المالك كالإضراب. (é).


[١] لعل التخيير حيث كان الأرش فوق النصف من قيمة الثوب كما تقدم. (إملاء). ومثله في الأثمار، ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض. (ï).

[٢] هذا فيما إذا كان مضموناً± [٠] قبل الجناية [كالأجير المشترك] وأما ما ضمن بنفس الجناية ولم يكن مضموناً من قبلها [كالخاص.] فلا يلزمه إلا الأرش فقط. (رياض) (é).

[٠] وهو هنا قد صار ضامناً من قبل الجناية بنفس القبض، فلهذا يثبت الخيار. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).

[٣] فإن بين [٠] أحدهما حكم له. (بحر) و (é).

[٠] ولا تستقيم البينة منهما جميعاً قبل القطع؛ لأن فيه تكاذباً. وفي حاشية: فإن بينا جميعاً: فإن أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى حكم للمطلقة، وإن أرختا إلى وقتين حكم للأخيرة، وإن أطلقتا أو أرختا إلى وقت واحد بطلتا ورجع إلى التحالف والنكول. (عامر) و (é). فإن حلفا معاً أو نكلا معاً بطلت الإجارة، وإن نكل أحدهما حكم عليه. (عامر) و (é).