(باب إجارة الآدميين)
  وإن كان بعد القطع(١) فإن كان الخياط معتاداً لأحدهما فقط(٢) فالظاهر مع العادة¹(٣)، وإن كان معتاداً لهما أو هو أول ما أراد من الخياطة فمحل الخلاف المتقدم(٤).
  قوله: (غالباً) احتراز من صورة، وهو أن يدعي المالك أنه أمر الصباغ يصبغ له صبغاً يساوي خمسة، فصبغ الأجير ما يساوي عشرة(٥)، وقال: هو الذي أمرتني به، فالقول قول المالك هنا(٦).
  (و) الثالث: أن يختلفا في (قيمة التالف(٧)) في يد الأجير، أو في قيمة ما ذهب
(١) فإن بينا معاً حكم لكل واحد بموجب بينته، فللمستأجر[١] بما ادعاه من العمل، وللأجير بما ادعاه من الأجرة. (بيان).
(٢) أو الغالب.
(*) وإن لم تكن له عادة أو التبست رجع إلى± عادة أهل البلد الذي أعطاه فيها. (كواكب لفظاً). فلو اختلفت عادة الأجير وعادة أهل البلد فلعل عادة الأجير أولى. (é).
(٣) والبينة على مدعي خلاف العادة.
(٤) فعندنا القول قول الخياط. (é).
(*) بين الهادي والمؤيد بالله.
(٥) وأما العكس فالقول للصبا±غ؛ لأنه يدعي عليه المخالفة في الصنعة الموجبة للأقل من المسمى وأجرة المثل. اهـ فإن بين المالك وأمكن الزيادة في الصبغ وجبت، وإن لم يمكن خير المالك± بين أخذ ثوبه وعليه الأقل من المسمى وأجرة المثل، وبين تركه وأخذ قيمته قبل الصباغ ولا أجرة عليه. (بيان). هذا حيث غيره إلى غرض، وإلا فالأرش في اليسير، والتخيير في الكثير. (عامر) (é).
(٦) حيث لا عادة±، أو اعتادهما ولا غالب؛ لأن الأجير يدعي الزيادة هنا في قيمة الصبغ. (é).
(*) مع اتفاقهما على أنه أسود أو أحمر. (é).
(*) وهو متبرع بالزيادة. (بيان) (é).
(*) لأن الأجير يدعي الزيادة.
(٧) وفي قدره، وجنسه، ونوعه، وصفته. (é).
[١] وللمالك الخيا±ر بين أخذ ثوبه [إذا غيره إلى غرض. و (é)] أو قيمته. (برهان).