(باب إجارة الآدميين)
  في الحمام، فإن البينة على المالك، واليمين على الأجير، إلا أن يدعي ما لم تجر عادة الرجل(١) بلبسه فعليه البينة±(٢).
  (و) الرابع: أن يختلفا في (الجناية(٣)) نحو: أن يعطي الحائك غزلاً ينسجه له، فلما نسجه ادعى المالك أنه خلط على غزله(٤) غزلاً فالبينة(٥) على¹ المالك(٦)؛
(١) أو يدعي ما لم تجر العادة بالتقويم به. (é)
(٢) راجع إلى الحمامي فقط.
(٣) ومسألة الجناية في التحقيق لا تختص الأجير المشترك، بل دعوى الجناية منه كدعوى الجناية من غيره، وإنما سبب ذكرها أنها جاءت على سبيل التأويل لإطلاق الهادي في مسألة الحائك[١]. (حاشية سحولي).
(*) جناية وخيانة بهما.
(٤) أو أبدله. (é).
(٥) مسألة: ± وما يقطعه الحائك من غزل الغير على آلة الحوك عند تمام الثوب ثم يصل إليه ثوباً آخر - فإنه يحل له إذا علم به صاحب الثوب الأول ورضي[٢]، لا إن جهل أو كره. (بيان بلفظه).
(٦) ولفظ البيان: مسألة: وإذا سلم الحائك الثوب الذي نسجه فقال المالك: ما هذا غزلي، بل أبدلته أو خلطت فيه غيره - فقال الها±دي: البينة على المالك. فقيل: إنه يخالف قول المرتضى في مسألة القصار، وقيل: بل يفرق بينهما بأن الثوب يمكن البينة عليه لا الغزل. وقال الفقيه± يحيى البحيبح: إنما كانت البينة على المالك لأنه ادعى على الحائك إبدال الغزل أو الخلط فيه، فأما لو قال: ما هذا غزلي، كان القول قوله، كما في مسألة القصار[٣]. (بيان).
=
[١] إذا قال له المالك: «ليس هذا غزلي»، وقال الحائك: «بل غزلك» - أن القول قول الحائك، مع أن البينة مع التعيين على المعين للمعول فيه، فتأول قول الهادي # على أن المالك ادعى على الحائك أنه خلط على الغزل، يعني: أبدل بعضه، فكان هذا جناية منه يدعيها المالك، فقبل قوله في عدم الجناية. وأما لو أنكر المالك كونه غزله بالكلية فالقول قول المالك، والبينة على الحائك. (حاشية سحولي).
[٢] أو جرى عرف بالتسامح به، قلت: وهذا مثل كلام المؤيد بالله في استهلاك مال الغير. (مفتي) (é).
[٣] والجامع بين هذه المسألة ومسألة القصار أن المدعي يدعي براءة ذمته من الثوب الذي قصره، والحائك كذلك.