شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 288 - الجزء 6

  لأن يدعي الجناية، وإنما أوجبنا البينة على المالك (كالمعالَج(⁣١)) المجروح إذا ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة، وقال الأجير: بل بالسراية⁣(⁣٢) - فإن البينة على المجروح، إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب⁣(⁣٣) يمكن إقامة البينة عليه كان القول قول ا¹لمجروح⁣(⁣٤).

  (و) البينة (على مدعي إباق⁣(⁣٥) العبد بعض المدة(⁣٦)) يعني: إذا استأجر


(*) مسألة: من رأى بقرة غيره تجود بنفْسها وغلب على ظنه حصول موتها - استحب± له ذبحها⁣[⁣١]؛ حفظاً لمال الغير. وقال أبو مضر: بل يجب عليه ذبحها. قلنا: فإن صادقه مالكها على ذلك أو بين به فلا شيء± عليه، خلاف أبي جعفر⁣[⁣٢]. وإن لم يبين وحلف المالك ضمن±[⁣٣] في ظاهر الشريعة. (بيان بلفظه).

(١) وهذه مسألة دخيلة، ليست من باب الإجارة. (من حواشي الهداية).

(٢) إذا كان بصيراً، وإلا فهو ضامن. (é).

(٣) لعل الصواب أن يقال: اللهم إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة فإن القول قول المجروح - لأن معه شاهد الحال - من غير يمين، وهو قياس ما تقدم في العيوب. (é).

(٤) والبينة على الطبيب. (بيان). وتكون البينة على أنه فعل المعتاد، وأنه مات من الله. (كواكب).

(٥) ونحو الإباق كالمرض ونحوه⁣[⁣٤]. (é).

(٦) أو كلها. ± (بيان) (é).


[١] ولا يجب، بخلاف الأجير المشترك فيجب عليه ذبحها؛ لأنها مضمونة عليه، والموت وإن كان غالباً فهو يمكن الاحتراز منه بالذبح. اهـ وظاهر كلام الكتاب¹ في مسألة: وإذا ماتت البقرة ... إلخ خلاف هذا. ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا ماتت البقرة ونحوها أو عميت فقال الأجير: هو من الله، وقال المالك: بل بجناية - فالبينة على المالك إذا لم يكن فيها أثر جناية يجوز أنها سبب الموت أو العمى. فإن قيل: إنه كان يمكنه ذبحها قبل الموت لئلا تتلف، فإذا لم يفعل ضمنها - فلعله يجاب± بأن ذبحها جناية في الظاهر توجب عليه الضمان، ولو أمكنه الإشهاد على ذلك فهو يجوز موت الشهود أو عدم قبولهم. (بيان لفظاً) ..

[٢] وقال أبو جعفر: يجوز له ويضمن مطلقاً. (بستان).

[٣] الأرش إن لم ينقل، وإن نقل فالتخيير. (é).

[٤] امتناعه من العمل، أو خراب الدار. (é).