(باب إجارة الآدميين)
  رجل من رجل عبداً ليخدمه سنة أو نحوها، وقبضه، ثم ادعى أنه أَبَق بعض السنة(١) فعليه البينة(٢) (إن) كان العبد عند الاختلاف (قد رجع(٣)) إذ لو كان آبقاً فالقول قوله في قدر إباقه، ولا فرق بين أن تكون مدة الإجارة باقية أو منقضية. (والقول للمستأجر(٤) في الرد(٥)، والعين، وقدر الأجرة(٦)) فإذا استأجر عيناً واختلف هو والمؤجر في ردها، فقال: قد رددتها، وأنكر المالك، أو قال: هي هذه، وأنكرها المالك، أو قال: أجرتها خمسة، وقال المالك: عشرة - فالقول قول المستأجر(٧) في ذلك كله، أما الرد والعين فلأنه أمين وليس بضمين(٨)، وأما قدر الأجرة(٩) فلأن المالك يدعي الزيادة
(١) أو كلها.
(٢) فإن اتفقا على الإباق واختلفا في القدر فكمسألة المطيعة في نفي النشوز الماضي وقدره. (é).
(٣) أو شفي من± المرض. (é).
(*) إلى يد المستأجر إن كانت المدة باقية، أو إلى يد المالك بعدها. (é).
(٤) مسألة: ± فإذا اختلفا في آلات الدار المنقولات فالقول قول المكتري. قال الفقيه يوسف: يعني: حيث مدة الإجارة باقية، لا بعدها فالقول قول المالك. ولعله يستقيم إذا كان بعد خروج المكتري منها[١]. (بيان بلفظه).
(٥) والتلف.°
(٦) هلا قيل: أجرة المثل أصل، والبينة على مدعي الأبعد عنه زيادة ونقصاناً؟ يقال: قد± ينقص من أجرة المثل للحاجة؛ فلم تكن أجرة المثل أصلاً. (سماع) (é).
(*) لا جنسها وصفتها فلمدعي المعتاد في البلد. (é). وكذا النوع. (é).
(٧) إلا حيث± تكون عادة غالبة فإنه يكون القول قول من وافق العادة. (é).
(٨) إلا أن يشترط عليه¹ الحفظ أو الضمان كانت البينة عليه. (بيان). أو قد جرى منه ما يقتضي الضمان، فحيث يكون مضمناً يبين بالرد والعين، وحيث جرى منه ما يصير به غاصباً يبين بالرد، ويقبل قوله في العين. (حاشية سحولي) (é).
(٩) حيث لا أجرة غالبة. (فتح[٢]) (é).
[١] ولعل ذلك بعد مضي وقت بعد الخروج يمكن إدخال الآلة - يعني: من المالك - إليها. (تهامي) (é).
[٢] لفظ الفتح وشرحه: إلا حيث هي - أي: الأجرة - عادة غالبة في أنه لا يسلم تلك العين إلا بأجرة أو بقدر منها فإنه يكون القول قول من وافق العادة.