(باب إجارة الآدميين)
  (قيل(١):) وإنما يقبل قول المستأجر في قدر الأجرة(٢) (فيما تسلمه(٣) أو) تسلم (منافعه(٤)) فأما قبل ذلك فالقول قول المالك(٥)، ذكر هذا الفقيه حسن في التذكرة، ثم رجع عنه(٦) (وإلا) يكن المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا استوفى منافعها (فللمالك) أي: فالقول قول المالك(٧).
  (و) لو قال المستأجر(٨): عملت مجاناً، وقال الأجير(٩): بل بأجرة - فإنه
(١) هو الفقيه حسن.
(٢) فقط، لا في الرد والعين.
(٣) يعني: قبض العين.
(٤) وهو يقال: ما فائدة قوله: «أو منافعه» وليس يتسلم منافعه إلا وقد تسلمه؟ فأجاب # حال السؤال: بأن ذلك حيث يمكن من الدار ونحوها ولم يستعمل، فهو يوصف بأنه متسلم للمنافع لا للرقبة؛ إذ لا يستحق تسليم الرقبة إلا لأجل المنافع، وفيه نوع تكلف. (نجري).
(*) لفظ حاشية السحولي: قال الفقيه حسن: (فيما تسلمه) من الأعيان المؤجرة، يعني: وكان باقياً في يد المستأجر ولو لم يكن قد استوفى المنافع (أو) تسلم (منافعه) يعني: استوفاها ورده إلى المالك. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) كالدار.
(٥) كالبائع، وفيه نظر. والذي في الشرح واللمع أن القول قول المستأجر¹ مطلقاً؛ لأنه يجب تسليم العين قبل قبض الأجرة، بخلاف المبيع فهو لا يجب تسليمه إلا بعد قبض الثمن. قال الفقيه يوسف: إلا أن يشرط تعجيل الأجرة[١] كان القول قول المؤجر كما في البيع. (كواكب). وظاهر إطلاق الغيث والأزهار لا فرق°، يعني: سواء شرط تعجيل الأجرة أم لا.
(٦) يعني: إلى أن± القول قول المستأجر من غير فرق بين أن يكون قد تسلم العين المؤجرة أم لا، وأمر الفقيه حسن بتصليح ما أطلقه في التذكرة.
(*) أي: عن الحكم.
(٧) انتهى كلام القيل.
(٨) صوابه°: الآمر.
(٩) صوابه: المأ±مور.
[١] لأن له حبس العين حتى يسلم الأجرة.