شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 290 - الجزء 6

  (قيل⁣(⁣١):) وإنما يقبل قول المستأجر في قدر الأجرة⁣(⁣٢) (فيما تسلمه⁣(⁣٣) أو) تسلم (منافعه(⁣٤)) فأما قبل ذلك فالقول قول المالك⁣(⁣٥)، ذكر هذا الفقيه حسن في التذكرة، ثم رجع عنه⁣(⁣٦) (وإلا) يكن المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا استوفى منافعها (فللمالك) أي: فالقول قول المالك⁣(⁣٧).

  (و) لو قال المستأجر⁣(⁣٨): عملت مجاناً، وقال الأجير⁣(⁣٩): بل بأجرة - فإنه


(١) هو الفقيه حسن.

(٢) فقط، لا في الرد والعين.

(٣) يعني: قبض العين.

(٤) وهو يقال: ما فائدة قوله: «أو منافعه» وليس يتسلم منافعه إلا وقد تسلمه؟ فأجاب # حال السؤال: بأن ذلك حيث يمكن من الدار ونحوها ولم يستعمل، فهو يوصف بأنه متسلم للمنافع لا للرقبة؛ إذ لا يستحق تسليم الرقبة إلا لأجل المنافع، وفيه نوع تكلف. (نجري).

(*) لفظ حاشية السحولي: قال الفقيه حسن: (فيما تسلمه) من الأعيان المؤجرة، يعني: وكان باقياً في يد المستأجر ولو لم يكن قد استوفى المنافع (أو) تسلم (منافعه) يعني: استوفاها ورده إلى المالك. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) كالدار.

(٥) كالبائع، وفيه نظر. والذي في الشرح واللمع أن القول قول المستأجر¹ مطلقاً؛ لأنه يجب تسليم العين قبل قبض الأجرة، بخلاف المبيع فهو لا يجب تسليمه إلا بعد قبض الثمن. قال الفقيه يوسف: إلا أن يشرط تعجيل الأجرة⁣[⁣١] كان القول قول المؤجر كما في البيع. (كواكب). وظاهر إطلاق الغيث والأزهار لا فرق°، يعني: سواء شرط تعجيل الأجرة أم لا.

(٦) يعني: إلى أن± القول قول المستأجر من غير فرق بين أن يكون قد تسلم العين المؤجرة أم لا، وأمر الفقيه حسن بتصليح ما أطلقه في التذكرة.

(*) أي: عن الحكم.

(٧) انتهى كلام القيل.

(٨) صوابه°: الآمر.

(٩) صوابه: المأ±مور.


[١] لأن له حبس العين حتى يسلم الأجرة.