شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يضمن ومن لا يضمن، ومن يبرأ إذا أبرئ ومن لا يبرأ

صفحة 292 - الجزء 6

(فصل): في بيان من يضمن ومن لا يضمن، ومن يبرأ إذا أبرئ ومن لا يبرأ

  (و) الذي (لا يضمن المستأجر⁣(⁣١) والمستعير⁣(⁣٢) والمستام(⁣٣)) فهؤلاء الثلاثة لا يضمنون (مطلقاً) لا الغالب ولا غيره.

  (و) أما (المشترك) فلا يضمن الأمر (الغالب) إلا أن يضمن، فأما غير الغالب فهو مضمون عليه⁣(⁣٤)، وإنما يسقط عنهم الضمان (إن لم يضمَّنُوا(⁣٥)) فإن


(١) وهذه القسمة قسمة الشيخ محيي الدين محمد بن أحمد النجراني، وهو الفصل جميعه، ومن حقه أن يكتب بماء الذهب، [ونقله الإمام عنه].

(*) ولو فاسدة±. (é).

(٢) فإن شرط على المستأجر والمستعير والمستأم الحفظ فهما فيه كالأجير المشترك⁣[⁣١]. (بيان) والمذهب لا ضمان.

(٣) وهو المتروي للسلعة. وقيل: الدلال. ومثله المشتر±ي بخيار لهما أو للبائع. (é).

(*) المستام: هو من يأخذ± الشيء يريد شراءه فيحمله إلى ذي بصيرة ينظره.

(٤) إلا لشرط أو عرف. (é).

(٥) ويكفي في ا±لتضمين شرط الحفظ. (بيان) (é).

(*) هذه الأبيات لمولانا أمير المؤمنين الإمام المهدي أحمد بن يحيى #:

ألا إن حفظ العلم بالنظم أيسرا ... فهاك نظاماً في الضمان ميسرا

فأربعة لا يضمنون شريعة ... وإن ضمنوا صح الضمان بلا مرا

فمستأجر والمستعير وسائم ... ومشترك في غالب الأمر صورا

وخمسة منهم يضمنون شريعة ... وإن لم يكن تضمينهم متكررا

طبيب تعاطى والرهين وغاصب ... ومشترك شيء لديه مؤجرا

وبائع شيء قبل تسليم عينه ... عليه ضمان الشرع يا صاح قد جرى

وسبعة منهم ليس في الشرع يضمنوا ... وإن ضمنوا فافهم هديت لما ترى

مضاربهم ثم الوكيل ومودع ... ومستأجر في آلة ما تغيرا

وملتقط ثم الوصي وخاصهم ... فلا تقض فيهم بالضمان تجبرا

وهاك من الإبراء مسائله التي ... تناثر منها لفظها وتعسرا

=


[١] بعد التضمين. (هامش بيان) (é).