شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 294 - الجزء 6

  يضمَّنوا. وعكسهم الخاص⁣(⁣١)، ومستأجر الآلة⁣(⁣٢) ضمن أثر الاستعمال⁣(⁣٣)، والمضارب⁣(⁣٤)، والوديع⁣(⁣٥)، والوصي⁣(⁣٦)، والوكيل⁣(⁣٧)، والملتقط(⁣٨)) فهؤلاء لا يضمنون وإن ضمنوا⁣(⁣٩) إلا ما جنوا عليه أو فرطوا.

  (وإذا أبرئ البصير(⁣١٠)


(١) صحيحة أو فاسدة. (é).

(٢) صوابه: العين. (é).

(*) وكذا مستعير± الآلة لا يضمن. (بيان). وقيل: يضمن. (غيث).

(٣) المعتاد في المعتاد، من كسر وشق. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) ولا يقال في المضارب: إن ضمانه في مقابلة عوض وهو الربح؛ لأنه لا يعلم حصوله، ذكر ذلك في الشرح. (كواكب). [لأنه قد يخسر].

(*) صحيحة°، لا فاسدة فهو يصير أجيراً مشتركاً. (é).

(٥) بغير أجرة. (é).

(٦) بغير أجرة. (é).

(٧) بغير أجرة. (é).

(*) إلا أن يكون أحد¹ هؤلاء بأجرة، وهذا هو الحيلة في الضمان. اهـ [فيضمن ضمان الأجير المشترك، فإن ضمن مع ذلك ضمن الغالب، كالمشترك إذا ضمن. (حاشية سحولي) (é)].

(٨) ينظر مَن ضمَّن الملتقط؟ قيل: بأن يقال: من التقط ضالتي فهو ضامن، أو فقد ضمنته. وقيل: لا تصح إلا بعد معرفة الملتقط.

(٩) لأنه ليس في مقابلة عوض. (بيان بلفظه).

(١٠) فرع: ° وإذا تبرأ البصير قبل العمل وبعد الإجارة من الخطأ برئ، كالإبراء من الشفعة بعد البيع، ولا يبرأ المتعاطي بالإبراء قبل العمل. قلت: إذ العقد غير صحيح؛ فكان كالإبراء من الشفعة قبل البيع. (بحر بلفظه).

(*) فإن قيل: لم يصح البراء قبل لزوم الحق؟ فالجواب: أنه قد وجد السبب، وهو العقد، ذكره أبو طالب. اهـ ومن هنا يؤخذ لأبي طالب أنه يصح من المرأة أن تبرئ زوجها من مهرها إذا كان غير مسمى قبل الدخول. فإن قيل: لم يصح البراء هنا من حق الصبي، وهلا كان كالصبية، فإنه لا يصح من الأب أن يبرئ من مهرها؟ فالجواب أنه لم يوجد من يدخل في هذا الشأن غيره إلا بشرط البراء، بخلاف الصبية فإنه ليس هناك ملجيء إلى البراء من مهرها. (شرح مذاكرة).