(باب إجارة الآدميين)
  من الخطأ(١)، والغاصب(٢) والمشترك مطلقاً(٣) برئوا) قوله: «مطلقاً» أي: سواء كان من خطأ(٤) أم عمد(٥) (لا المتعاطي(٦) والبائع قبل التسليم، والمتبرئ من العيوب جملة، والمرتهن صحيحاً(٧)) فهؤلاء لا يبرأون وإن أبرئوا.
(١) وكذا العمد±[١] إذا كان يستباح بالإباحة. (تذكرة علي ابن زيد). ولفظ الكواكب قوله: والطبيب البصير، يعني: من جناية خطأ إن اتفقت، وكذا من جناية العمد فيما يستباح، لا في الحيوانات. (باللفظ) (é).
(*) بعد الإجارة قبل الجناية.
(٢) وهذا إذا أبرئ الغاصب من الضمان، وأما من العين فتصير أمانة كما يأتي. (é). [وإذا أبرئ مرة ثانية صارت إباحة، إلا أن يريد بالتكرار التأكيد. (é)].
(٣) إذا كان مما يستباح، وإلا فلا يصح إلا بعد الفعل. (é).
(٤) وهذا مخالف للقياس؛ لأنه وقع البراء قبل الجناية؛ لأنه كالمشروط بأنه إذا جني فهو برئ. وفي الزهو±ر: لأن البراء كالإباحة فيما يستباح.
(*) قيل: ظاهر كلام الأزهار يوهم أن الغاصب والمشترك يبرئان مطلقاً، سواء كان بعد الفعل أم لا، وسواء كان مما يستباح بالإباحة أم لا، وليس كذلك، بل إن كان بعد الفعل برئا مطلقاً، وإن كان قبله برئا مما يستباح بالإباحة فقط، لا من غيره، ذكره في بعض حواشي الزهور. (é). ومثله في حاشية السحولي.
(٥) راجع إلى عمد المشترك والغاصب فقط. (é).
(*) ووجهه: أن± إبراءه كالإباحة له. (غيث لفظاً).
(٦) إلا أن يكون بعد الجناية. (é).
(٧) لا فاسداً فلا يضمن؛ لأنه يكون معه أمانة.
(*) يعني: إذا أبرئ من الضمان، لا من العين فتصير أمانة. وقيل: سو±اء أبرئ من الضمان أو من العين؛ لأنه خلاف موجبه. =
[١] بعد الجناية أو قبلها. (é).