شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 300 - الجزء 6

  نصف أرضه بعمل النصف الثاني، ويبين العمل⁣(⁣١).

  قال الفقيه علي: ¹ ولا بد من شرط تعجيل⁣(⁣٢) أجرة الزراع⁣(⁣٣)؛ ليمكنه زراعة الأرض كلها، فإن لم يشرط التعجيل لم يمكنه؛ لأنه لا يستحق⁣(⁣٤) القبض إلا بعد أن يزرع.

  الثانية: أن يعير صاحب الأرض⁣(⁣٥) الزراع نصف أرضه ويتبرع الزراع⁣(⁣٦) بأن يعمل النصف الآخر.

  ولا بد أن يكون عقد المزارعة (مستكملاً لشروط الإجارة(⁣٧)) فلا بد أن تكون


(١) لفظاً أو عر±فاً إذا كان لا يختلف.

(٢) والتعجيل أن يعجلها له في مدة الإجارة. (بستان معنى).

(٣) صوابه: أجرة الأرض، وهو زرع النصف الذي لم يكتره المكتري. وأجيب عن هذا بأن قيل: إن الزراع مؤجر لمنافعه من رب الأرض بالنصف المذكور الذي اكتراه بعمل النصف الباقي، فتكون صورة الكتاب مستقيمة± على هذا الحمل، ولا إشكال.

(*) كلام الفقيه علي في غير هذه الصورة⁣[⁣١]، وهو أن يستأجره على زراعة نصفها بمنافع النصف الثاني مدة معلومة، وشرط تعجيل أجرته [التي هي منافع النصف الآخر]، ذكره في اللمع والكواكب. وأما في هذه فلا يشترط تعجيل الأجرة. (زهور⁣[⁣٢]).

(*) صوابه: الأر±ض. اهـ قلنا: لا يشترط؛ لأنه قد ملك فيستحق المقاسمة.

(٤) يعني: الأجرة.

(٥) قال المؤلف: إن هذه الصورة ليست من هذه الأنواع، ولا تستقيم أن يفسر بها النحو، وإن كانت مستقيمة في بابها. [وإنما هي عارية على بابها أو تبرع]. (وابل).

(٦) قال الوالد: والأقرب أن هذه تستقيم إذا كان قصد كل واحد منهما التبرع فيما فعله لصاحبه، ويكون للزراع أن يترك العمل متى شاء، ولا شيء عليه، وأما إذا كان قصد كل واحد منهما بما يفعله أنه في مقابلة ما فعله له الثاني فليس هذا بتبرع، بل يكون إجارة فاسدة. (بستان).

(٧) لفظاً أو عر±فاً لا يختلف. (بيان) (é).


[١] لم يتضح الفرق بين هذه وبين صورة الشرح، ولعل صورة الشرح مرتبة، بخلاف هذه الصورة التي في الحاشية. (شوكاني).

[٢] كلام الفقيه± علي مستقيم في الصورتين، وهو الذي رواه في البيان، ومعناه عن مرغم.

[*] والمختار ما في الشرح أنه يشترط التعجيل، فإن لم يشترط لم يصح. (سلامي).