(باب المزارعة)
  المدة والأجرة والمنفعة معلومات(١) كما تقدم (وإلا) يستكمل هذه الشروط (فسدت) المزارعة (كالمخابرة(٢)) فإنها فاسد±ة(٣) عندنا وأبي حنيفة والشافعي، وهي أن يدفع رجل أرضه إلى رجل ليزرعها، ويشرط للزارع نصف الزرع الخارج منها أو ما يتفقان عليه.
(١) لعله أراد بالمنفعة تبيين ما يزرع فيها مع اختلاف المضرة. (é).
(٢) فرع: ° فلو فعلوا المخابرة جاهلين لحكمها، معتقدين لصحتها - كانت صحيحة في حقهم[١]؛ لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف، فإذا تشاجروا تحاكموا[٢]، ذكر ذلك الفقيه يوسف. (بيان).
(٣) ووجهه قوله ÷: «من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله». (بحر)[٣]. وروي أن رسول الله ÷ فعلها في خيبر[٤]، فيكون الحديث الأول منسوخاً. قلت: وهذا كما ترى مشكل؛ لأنه يدل على تحريم الدخول فيها، ومن أحكام العقود الفاسدة جواز الدخول فيها، ولما في شرح النكت، فقد قال: خبر وروى زيد بن علي # في مجموع الفقه عن علي # أن النبي ÷ نهى عن قبال الأرض بالثلث والربع. وقال ÷: «إذا كان لأحدكم أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه» فتعطلت كثير من الأراضي، فسألوا رسول الله ÷ أن يرخص لهم في ذلك، فرخص لهم في ذلك، فهذا نص صريح بالترخيص فيها مع أنها فاسدة؛ لما مس من الحاجة إليها. (منقول من حاشية عن الكتاب المذكور). وفي الحكم بالفساد بعد الترخيص إشكال؛ لأن الترخيص إذن، والفساد للنهي، ولا يجتمع الإذن والنهي؛ لاختلاف موجبهما، وهما الصحة والفساد، وقد تحقق تأخر الإذن، فالحق صحتها لذلك، وقياساً على المضاربة بجامع أن كل واحد منهما عقد على مال معلوم من أحدهما يعمل فيه الآخر ليحصل منه فائدة مجهولة عند العقد، وأما كونه في أحدهما منقولاً وفي الآخر غير منقول فلا يصلح فارقاً. (من خط السيد حسن الجلال). وقال المتوكل على الله: إذا كانت المدة معلومة صحت.
[١] في الجاهل الصرف [٠]. (é).
[٠] لأن مذهب العوام مذهب شيعتهم، كما تقدم للفقيه يوسف في النكاح.
[٢] في المستقبل، لا فيما قد مضى. (é). [فقد نفذ و±لو هو باق، كما في المغارسة في البيان في قوله: مسألة: وإذا تراضيا بقسمة الثمرة إلخ].
[٣] لعل جوابه من لم يدعها معتقداً لصحتها. (هاجري).
[٤] فإنه أقرها في أيديهم على النصف. وقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر.