(باب الغسل)
  وإنما يوجب المني مع الشهوة الغسل إن (تيقنهما) الشخص الصادران عنه (أَوْ) تيقن خروج (المني) منه (وظن) وقوع (الشهوة(١)) وهي اضطراب البدن لسبب الإنزال. أما لو تيقن المني وشك في الشهوة لم يجب الغسل¹. وقال أبو العباس والشافعي: إنه يجب وإن تيقن عدمها.
  قوله: (لا العكس(٢)) يعني: فإنه لا يوجب الغسل، وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني.
  (و) الرابع من أسباب الغسل: (تواري الحشفة(٣))
(١) يقال: ما الفرق بين المني والشهوة أن المني يشترط فيه التيقن، والشهوة كفى فيها الظن؟ قلنا: المني سبب، والشهوة شرط، وهو يكفي في الشروط الظن. (غيث). أقول: هذا الفرق ليس بشيء، وبرهان ذلك أن دخول الوقت سبب كما é، وهو يكتفى بالظن، والوضوء شرط، وهو لا يكتفى فيه بالظن، وأنظار ذلك كثير فتأمل. (شوكاني).
(*) وفي ذلك تسع صور: تيقَّنَ المنيَّ وتيقَّنَ الشهوةَ وجبَ الغسلُ. تيقن المني وظن الشهوة وجب الغسل. تيقن المني وشك في الشهوة لم يجب. ظنَّ المني وتيقن الشهوة لم يجب. ظن المني وظن الشهوة لم يجب. ظن المني وشك في الشهوة لم يجب. شك في المني وتيقن الشهوة لم يجب. شك المني وظن الشهوة لم يجب. شك المني وشك الشهوة لم يجب.
(٢) صوابه: لا غير ذلك.
(٣) أو قدرها[١]. (أثمار، وبيان). (é).
(*) واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة عما تحت الكمرة وفوق ختانه±، والحشفة متقدمة على قطع الختان، والكمرة هي طرف الذكر، وفيها ثقبة البول. وأما المرأة ففي فرجها ثقبتان، فالأولى في أعلى فرجها، وهي مخرج للبول، وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول، تقطع عند ختانها، والثقبة الثانية في أسفل فرجها، وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض. (شرح فتح).
(*) قال في الغيث: يمكن التقاء الختانين من دون تواري الحشفة في صورة نادرة، وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشراً ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فإنه مع ذلك يلتقي الختانان ولم تلج الحشفة، فأفادنا تقييده بتواري الحشفة أن هذه الصورة لا توجب الغسل. (غيث). (é).
=
[١] قال في شرح ابن بهران: أو قدرها ممن قطعت حشفته.